العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2015, 06:18 PM   #1
سلامه
عضو مميز
إحصائية العضو








سلامه غير متواجد حالياً

 

افتراضي العامل بدون اجر-أقل من18سنة-المتدرجون والتلاميذالصناعيون-الطلاب مشروعات التشغيل الصيف

استاذنا الفاضل :-
نصت الماده 20 من القرار الوزارى544 لسنه2007 على:-

يتحمل صاحب العمل الإشتراكات المستحقة عن تأمين إصابات العمل طبقاً للنسب الآتية :
1- 1% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
2- 2% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
3- 3% من أجر الإشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (1).


وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (1 و2) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (3) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً متى صرحت لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.


كما تخفض النسب المقررة بالبند (3) بواقع الثلث إذا ما رخص رئيس الصندوق المختص لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل فى هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود(1،2،3،4،5 ) من المادة (59).
2- أن يكون صاحب العمل منتظماً فى أداء إلتزاماته التأمينية قبل الصندوق المختص طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975،
3- أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاة توافر الشروط السابقة.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1،2،3،4) من المادة رقم (59) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.
ونصت الماده 59 على:-


تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى المادة (1) بالإضافة إلى الفئات الآتية :
1- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
3- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
4- المكلفون بالخدمة العامة.
5- الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.


ونصت الماده الاولى من قانون العمل الموحد12لسنه2003 على:-
(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر

ونصت الماده 5 على

مادة 5: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.

والسؤال هل يوجد علاقه عمل بدون عنصرى الاجر والتبعيه؟؟؟؟؟؟

فمن هم اذن الذين لايتقاضون اجرا ويطبق عليهم قانون التامين الاجتماعى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واسف على الاطاله






التوقيع

الدين المعامله
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طالب تدريب-الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي يخضعون لتأمين اصابات العمل فقط ebraheemreda80 مستشارك التأميني 8 12-12-2018 01:55 PM
التامين على العامل بدون كعب عمل-ليس من اشتراطات التأمين الاجتماعى على العامل ولايؤثر basem karam مستشارك التأميني 12 10-09-2015 02:17 PM
هل يوجد للطلبه المتدربين تأمينات ؟-الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى mahmoud.farouk مستشارك التأميني 2 05-04-2014 11:40 PM
إنهاءإشتراك عضومجلس إدارةومديرقسم-اجراءات انهاءالخدمةإذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 1 11-11-2012 05:41 PM
الانذار بالفصل - تغيب العامل بدون مبرر مشروع كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 3 04-02-2012 04:12 PM

الساعة الآن 01:59 PM.