27-12-2018, 05:39 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
تعويض الأجرعن أجازةالوضع للعاملة-وفقالقانون العمل وقانون التامينات الاجتماعية-لاضرائب
السلام عليكم جميعا
تقضي المادة رقم 79 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 علي (تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادا 75 بالمائة من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة 78، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة اجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل، او بانظمة العاملين المدنيين بالدولة، او بالقطاع العام بحسب الأحوال، بشرط الا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر).
وتقضي المادة رقم 91 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 علي (للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل او اكثر الحق في أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه........... الي اخر الفقرة).
كيف يمكن التوفيق بين ما ورد بالمادتين المذكورتين بعاليه؟
هل تلتزم هيئة التأمين الاجتماعي بسداد تعويض عن الأجر للعاملة بنسبة 75 بالمائة بينما يتكفل صاحب العمل ( الشركة) بباقي النسبة وقدرها 25 بالمائة ؟
ام يتكفل صاحب العمل (الشركة) بسداد كامل القيمة بنسبة 100 بالمائة من تعويض الاجر للعاملة عن مدة اجازة الوضع؟
وشكرا مقدما علي الاهتمام والإفادة. |
|
|
|