23-08-2022, 10:03 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
صرف تعويض الاجرللاجازةالمرضى-استخدام العامل حقه في الاستفادةمن متجمدأجازاته السنويةإل
السلام عليكم ورحمة الله
السيد المستشار المحترم / محمد الصياد
بعد التحية ,,,
يرجى إفادتنا في الموضوع التالي :-
الاستفسار عن المادة (54 ) من قانون العمل
مادة 54 :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا
لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التي تسرى فى شأنها أحكام المادتين (1) ، (8 (من القانون رقم 21 لسنة
1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل
ثم ثمانية اشهر بأجر يعادل 75 %من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه
13
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية
إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
السؤال
فى حالة ان عامل قام بالحصول على اجازة مرضى معتمدة من التامين الصحى لمدة عشرة ايام وقام العامل بعمل خمسة ايام من رصيد الاجازات السنوية وخمسة ايام عمل فعلى داخل المنشأة وأفادة بحقة فى صرف مبلغ التعويض المرضى من هيئة التامينات الاجتماعية استناد للمادة 54 بحقة فى تحويل الاجازة المرضى الى اجازة سنوى بالرغم من انة لم ينفذ قرار الجنة الطبية بالاجازة السؤال هل يوجد نص قانونى نستطيع الرد بة بعدم احقيتة صرف هذا التعويض من هيئة الاتامينات الاجتماعية أم من حقة صرف هذا التعويض بالمستندات القانونية |
|
|
|