12-04-2012, 11:18 PM
|
#11
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
في ضوء ما تضمنته المادة 105
من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر.
وطالما سكت كل من صاحب العمل والعامل عن طلب العرض خلال المواعيد المشار اليها
لايكون هناك محل للعرض علي اللجنة الطبية مرة أخري بالمهنة وحالة العجز السابق عرضه بها علي هذه اللجنة
انما يكون العرض بالمهنة التي نقل اليها وبحالة عجز أخري بخلاف ما سبق عرضه بها علي اللجنة الطبية
بشرط ألا يكون هناك تعارض بين هذه المهنة وحالة العجز التي يتم عرضه بها في تاريخ نقله الي هذه المهنة
</b></i> |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|