|
أولا : المبادئ المستقرة للخدمة المدنية-طبعة محدثة في سبتمبر ٢٠٠٦ م
الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
مبدأ رقم 185
في شأن كيفية
منح العلاوات الخاصة للمعينين الجدد والمعاد تعيينهم
- 1 المعينون الجدد تحسب العلاوات الخاصة السابقة على التعيين على أساس بداية ربط الوظيفة المعين عليها دون إعادة تدرج لهذه العلاوات .
- ٢العلاوات الخاصة التي تستحق بعد التعيين تحسب على أساس المرتب الأساسي ويدخل فيه العلاوات الخاصة التي حل موعد ضمها .
3 - من أعيد تعيينه بدون فاصل زمني واحتفظ له وفقا لحكم المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة١٩٧٨بمرتبه السابقيمتنعإعادةمنحةعلاواتخاصةعنالفترةالسابقة علي اعادة التعيين.
ثانيا : راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 8 لسنة 1999
بشأن أجر بداية الاشتراك الذي يتم علي اساسه حساب العلاوات الخاصة في حالة تغيير نوع عقد العمل من مؤقت الي دائم
ثالثا : راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الأول
معاش
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الباب الاول: معاش الاجر الاساسى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
الفصل الثانى: احكام ضم العلاوات الخاصة الى الاجر الاساسى
1-إضافة العلاوات الخاصة المستحقة وفقاً للقوانين التالية إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من التاريخ المحدد قرين كل منها :
2- يراعى فى ضم العلاوات الخاصة المشار إليها بالبند ( 1 ) السابق ما يلى :
أ - تضم العلاوات الخاصة التى إستحقت للعامل بذات قيمتها فى تاريخ الإستحقاق .
ب- تحدد قيمة العلاوات الخاصة على أساس الأجر المحدد للدرجة الوظيفية للعامل فى اليوم السابق لتاريخ إستحقاقها أو تاريخ بداية التعيين إذا كان تالياً لتاريخ تقديرها وتعتبر هذه العلاوات جزءاً من أجر الإشتراك الأساسى للمؤمن عليه إعتباراً من تاريخ ضمها إليه .
وتوجد العديد من الأمثلة بهذا الشأن |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
11-04-2013 في 12:41 PM.
|