العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-06-2011, 02:58 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة ( 47 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تقضى بالآتى :

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، .................................................. ..................................
معنى هذا أن العامل لا يستحق مدة الـ ( 30 ) أجازة سنوية إلا إذا مضى عليه عند صاحب العمل أو أكثر مدة عشر سنوات فعلية قضاها فعلا فى العمل ، و لايدخل ضمن العشر سنوات المدد المشتراة نهائيا .







   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدي جواز شراء مده لصاحب العمل بعد انتهاء نشاطه لاستحقاق معاش مبكر ؟ sherin مستشارك التأميني 2 10-03-2012 09:53 PM
شراء مدة مكملة لصاحب العمل samir مستشارك التأميني 7 02-03-2012 02:59 PM
مدي أحقية صاحب العمل بعد انتهاء النشاط شراء مدة لاستحقاق معاش مبكر abdelhady مستشارك التأميني 3 01-03-2012 10:40 PM
هل يجوز لصاحب العمل شراء مدة تامينيه؟ wwss63 مستشارك التأميني 3 09-05-2011 12:08 AM
شراء مدة بعد ترك العمل شريف مستشارك التأميني 3 23-03-2011 11:56 PM

الساعة الآن 12:29 PM.