العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-07-2014, 09:11 PM   #3
sameheltoday
عضو فضي
إحصائية العضو







sameheltoday غير متواجد حالياً

 

افتراضي الفصل

سيدى الفاضل عن تجربة سابقة بعد الرجوع الى مكتب العمل اكد الاتى :

** *** لا يجوز فصل العامل بسبب الانقطاع من التامينات الا بعد عرض الموضوع على مكتب العمل وانتظار قرار المحكمة العمالية طبقا لنص المادة 68 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمحكمة منصوص عليها فى المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لانها هى الوحيدة صاحبة السلطة فى اتخاذ قرار الفصل







   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الفصل من التامينات-انقطاع العامل عن العمل لمدة عشرة ايام متصلة sameheltoday مستشارك التأميني 1 20-06-2014 04:25 PM
انقطاع عن العمل-الانتظار في العمل لحين الحصول على اخلاء الطرف مهندسة مستشارك التأميني 7 16-01-2014 11:37 PM
الغاءمميزات العامل اثناء تعديل اللوائح الداخليه-يرحع في هذا الشأن الي مكتب العمل بدر مستشارك التأميني 1 20-01-2013 11:23 PM
انقطاع عن العمل-تاريخ انتهاءالخدمةفي حالةالانقطاع عن العمل-غرامةتأخيرتقديم استمارة6 heshamaoud مستشارك التأميني 5 28-10-2012 06:55 PM
التأمينات والفصل دون المحكمة _ قام صاحب العمل بفصلى دون عرض الامر على المحكمة ؟ توتة مستشارك التأميني 1 07-09-2011 06:04 PM

الساعة الآن 04:21 AM.