العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-07-2014, 09:23 PM   #9
ميدو2014
عضو نشيط
إحصائية العضو







ميدو2014 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
قانون التامينات يجيز تقديم س 6 بعد اخطار العامل بالانقطاع وانهاء علاقته بالعمل بناء على ذلك الاخطار


مكتب العمل : لا يجوز فصل العامل بسبب الانقطاع من التامينات الا بعد عرض الموضوع على مكتب العمل وانتظار قرار المحكمة العمالية طبقا لنص المادة 68 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003


أمام هذا التعارض وعملا بالأحوط اتبع مكتب العمل
استاذنا الفاضل محمد حامد الصياد والاستاذ الفاضل سامح
جزاكم الله خيرا على الرد
اذا كان العامل لا يريد العمل او ذهب لعمل اخر بدون ان يعير اهتمام لصاحب العمل الذي قام بالتامين عليه واعطاه حقه ولم يفعل مثل اصحاب اعمال اخرين يتهربوا من التامين على العاملين لديهم هل مثل هذا صاحب العمل عندما يريد ان يرفع اسم العامل من التامينات لا يكون امامه إلا ان يرسل اخطارات مع احتمال ان يقوم هذا العامل بمنازعته بعد ذلك او ان يذهب إلى المحكمة ويظل الموقف معلق لمدة سنتين على الاقل؟






   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الفصل من التامينات-انقطاع العامل عن العمل لمدة عشرة ايام متصلة sameheltoday مستشارك التأميني 1 20-06-2014 04:25 PM
انقطاع عن العمل-الانتظار في العمل لحين الحصول على اخلاء الطرف مهندسة مستشارك التأميني 7 16-01-2014 11:37 PM
الغاءمميزات العامل اثناء تعديل اللوائح الداخليه-يرحع في هذا الشأن الي مكتب العمل بدر مستشارك التأميني 1 20-01-2013 11:23 PM
انقطاع عن العمل-تاريخ انتهاءالخدمةفي حالةالانقطاع عن العمل-غرامةتأخيرتقديم استمارة6 heshamaoud مستشارك التأميني 5 28-10-2012 06:55 PM
التأمينات والفصل دون المحكمة _ قام صاحب العمل بفصلى دون عرض الامر على المحكمة ؟ توتة مستشارك التأميني 1 07-09-2011 06:04 PM

الساعة الآن 03:46 AM.