العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-07-2014, 03:32 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما تضمنته المادة 10
ملزم به المؤمن عليه ( اجباري )

ما تضمنته المادة 11
غير ملزم به المؤمن عليه ( اختياري )

راجع ضمن منشورات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
منشور عام رقم (3) لسنة 2001
صادر في 19/7/2001
(قطاع التأمينات)
بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين
وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب
الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 2001







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استمارة 2 - نسبة اشتراك صاحب العمل - كعب مكتب العمل هل يمكن تقديمه بعد الاشتراك عنه ؟ romanazy مستشارك التأميني 7 14-01-2015 10:17 PM
كيف يمكن فصل نفسي من التامينات-امتناع صاحب العمل عن تقديم استمارة6-استمارة6إداري bairam مستشارك التأميني 1 21-05-2014 11:04 AM
تعديل فئه صاحب العمل بعد سن 55 لوجود عامل اجره اكبر - قواعد تحديد دخل الاشتراك وليد حامد مستشارك التأميني 9 25-04-2013 12:20 AM
رفع فئة صاحب العمل-تعديل دخل بدء الاشتراك فى النظام إلى أي دخل أعلى-قانون108لسنة1976 fahimhafiz مستشارك التأميني 3 05-01-2013 11:15 PM
تعديل فئة الاشتراك صاحب العمل - مقياس تدرج الأجور الاسيوطى مستشارك التأميني 4 11-11-2012 03:09 PM

الساعة الآن 07:26 AM.