العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-02-2015, 12:48 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%C7%CC%D1
وعنوانه
تعويض الاجر اذا امتدت الاجازه المرضبه عن 180 يوم-موقف البدلات من تعويض الأجر



اذا كانت التامينات الاجتماعية هي الملتزمة
يكون التزامها بما لا يجاوز 180 يوم في السة الميلادية الواحدة

اذا كان صاحب العمل هو الملتزم
يكون التزامه وفقا لاحكام المادة 54 من قانون العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 19-02-2015 في 12:51 AM.
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القيمه الراسماليه لعامل مرسل اليه انذار-قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين mahmoud48 مستشارك التأميني 6 03-05-2014 12:25 AM
إنقطاع عن العمل-إذانشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق قانون العمل lolly136 مستشارك التأميني 1 16-07-2013 06:24 PM
تعديل ق 140 فى سنة 2009-تطبيق أحكام المادة 140 في حالة الاستحقاق دون المساس الأمل مستشارك التأميني 1 29-06-2013 12:08 AM
سوريا-إذاشأنزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام قانون العمل أوأي من ال محمود دمراني مستشارك التأميني 1 01-12-2012 12:26 AM
الاجر الكامل من صاحب العمل ام من التامينات - وكيف يحدد تعويض الأجر في حالة المرض شعبان الموجى مستشارك التأميني 1 26-04-2012 03:21 PM

الساعة الآن 06:00 AM.