20-11-2015, 10:19 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
رقـم ( 5 ) لسنــة 2010
بتاريخ 18 / 10/2010
بشأن عمليات المقاولات
معدلة
بتعليمات رقـم ( 4 ) لسنــة 2011 ملحق لتعليمات رقم (5) لسنة 2010
بشأن عمليات المقاولات
بتاريخ 3 / 8 /2011
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
مادة(5) : كيفية الاعتراض من المقاول عن نسبة الاشتراكات المحددة بمعرفة مكتب الصندوق المختص :
1- للمقاول الحق خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار بالنسبة المحددة بمعرفة المكتب بصفة نهائية أن يتقدم باعتراض علي هذه النسبة إلي المكتب المختص ، كما يلتزم بسداد رسم الاعتراض ومقداره خمسة جنيهات دون اشتراط أن يتم سداده خلال المهلة المحددة للاعتراض ، فيكفي لصحة الاعتراض أن يتم خلال ثلاثين يوماً حتى ولو تم سداد رسم الاعتراض بعد ذلك .
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|