24-10-2016, 05:38 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
انا استفسارى بشأن اخر
طبقا لما ورد بالقرار الوزراى قرار رقم 270 لسنة 1976 (1)
فى شأن تحديد موعد بدء انتفاع أعضاء نقابات المهن الطبية
بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
قـــرر
( المادة الأولى )
يحدد أول أكتوبر سنة 1976 موعدا لبدء انتفاع السادة أعضاء نقابات المهن الطبية ( الأطباء البشريين ـ الصيادلة ـ أطباء الأسنان ـ الأطباء البيطريين ) ومن فى حكمهم بأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال المشار إليه
الاستفسار هو
هل لمجرد ان الصيدلى الحر عضو بنقابه الصيادله يخضعه ذلك للقانون 108 لسنه 76
ام انه يجب ان يكون صاحب صيدليه لخضوعه للقانون 108
بمعنى اخر يوجد صيدلى حر غير مؤمن عليه باى مكان ولايمتلك صيدليه
هل لمجرد اشتراكه فى نقابه الصيادله فقط يخضعه ذلك للقانون 108
وشكرا |
|
|
|