العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-07-2017, 11:03 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
مادة 129 : لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم علي العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

وهو ما لا يتوافر في الحالة محل السؤال







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما النتيجة المترتبة على هذا الحكم ماليا لأصحاب المعاشات-انتظر حتي يصدر الحكم mohammedawni مستشارك التأميني 1 08-01-2017 11:03 PM
استفسار بحصوص حصة المؤمن عليه فى تامين المرض -الإعفاء من الضرائب والرسوم moatez مستشارك التأميني 9 01-04-2015 12:47 AM
استفسار بخصوص معاش نتيجة لحالة مرضة-إثبات العجز للمؤمن عليه اسماعيل99 مستشارك التأميني 3 24-03-2014 02:29 PM
استفسار بخصوص التأمينات-الازدواج التأميني-عمل بالحكومةوالقطاع الخاص دكتور صياد مستشارك التأميني 2 11-02-2014 05:45 PM
اجراءات تنفيذ الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 ( مرفق الحكم ) magdy2011 مستشارك التأميني 7 12-06-2011 04:01 PM

الساعة الآن 01:58 AM.