العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-11-2011, 05:18 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى بعض الحالات يتم تعين المصفى القضائى من قبل المحكمه حيث يوجد طرف المحاكم جداول يثبت بها المصفين القضائين الذين يتم الاستعانه بهم فى حاله تصفيه الشركات فلماذا لايعتبر المصفى القضائى صاحب مهنه حره وبذلك يخضع للقانون 1976/108 اذا كان هذا المصفى عضوا بأحد النقابات التى يخضع اعضائها لاحكام القانون 1976/108







آخر تعديل وليد حامد يوم 21-11-2011 في 09:37 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 22-11-2011, 12:08 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1-الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2-الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3-المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) .
4-الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6-حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
7-ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8-أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9-المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10-الأدباء والفنانون .
11-العمد والمشايخ .
12-المرشدون والأدلاء السياحيون .
13-الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1)
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1)
16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2)
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .


(1) صدر القرارات الآتية :
ـ قرار رقم 268 لسنة 1976 لأعضاء نقابة التجاريين .
ـ قرار رقم 270 لسنة 1976لأعضاء نقابة المهن الطبية .
ـ قرار رقم 271 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن الزراعية .
ـ قرار رقم 272 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهندسين .
ـ قرار رقم 289 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن التعليمية .
ـ قرار رقم 201 لسنة 1981 لأعضاء نقابة المهن التطبيقين .

(1) مضاف بالقرار رقم 434 لسنة 1978 ويعمل به من 1/10/1978 .

(2) مضاف بالقرار رقم 449 لسنة 1988 ويعمل به من 1/12/1988 .


وبالتالي اذا كان هذا المصفى عضوا بأحد النقابات التى يخضع اعضائها لاحكام القانون 1976/108
فليست هناك مشكلة

ولكن السؤال الأصلي هو
مدي خضوعه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-11-2011, 12:49 AM   #3
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا كان هذا المصفى لايخضع للقانون ٧٩ لسنه ٧٥ وليس عضوا بأحد النقابات التى يخضع اعضائها لاحكام
القانو،ن ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ فمعنى ذلك؛ ان مدة خدمته من سنة ٢٠٠٢ حتى الان لن يستفيد بها تأمينيا بعد انتهاء
خدمته للانتهاء من أعمال التصفيه ؟






    رد مع اقتباس
قديم 03-12-2011, 02:29 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما لم يكن مخاطبا بأي من قوانين التأمين الاجتماعي باعتباره مصفي
فانه لايخضع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-12-2011, 12:20 AM   #5
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذى الفاضل "محمد الصياد
تحيه ظيبه وبعد
شكرا جزيلا على موافاتنا بنتيجة بحث الحاله الخاصه بالمصفى
وعلى ذلك؛ فى حالة عدم اشتراكه بأحد النقابات تكون المد ه التى قام فيها بأعمال التصفيه غير خاضعه لأى من قوانين
التأمينات ولم يستفيد بها تأمينيا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته







    رد مع اقتباس
قديم 09-12-2011, 04:29 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هذه النتيجة صحيحة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعديل مدة سريان القانون 6 لسنة 2011- المنشور الوزاري رقم 6 لسنة 2011 بشأن الإعفاء magddy مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 3 11-01-2012 11:53 PM
زيادات القانون 44 لسنة 78 والقانون 61 لسنة 81 - لأي معاش تضاف-زيادات القانون 108/1976 دسوقى مستشارك التأميني 1 14-11-2011 10:38 PM
الاشتراك في التامينات - ضوابط خضوع صغار المشتغلين لحساب أنفسهم للقانون 108 لسنة 1976 فايق دنيا مستشارك التأميني 1 14-11-2011 08:41 PM
إحتساب المعاش لمدد تأمينات مختلطه (عامل ثم صاحب عمل ثم عامل) - مدد مختلطة 123456789 مستشارك التأميني 1 01-09-2011 03:23 PM
المعاش المبكر في القانون الجديد 135 لسنة 2010 محسن1988 مستشارك التأميني 6 30-06-2011 03:11 PM

الساعة الآن 08:54 PM.