15-03-2018, 02:17 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
المقطم
( ب ) للمقاول الحق في طلب الإعفاء في أي وقت أثناء تنفيذ العملية وقبل نهايتها دون التقييد بميعاد معين وذلك علي التفصيل الآتي :
(1) إذا كان الاشتراك لأول مرة عن العملية وثبت أن العملية تم البدء في تنفيذها قبل الاشتراك عنها فللمقاول في أي وقت أثناء تنفيذ العملية أن يتقدم بطلب للمكتب المختص بإعفائه من الاشتراكات عن العملية فيتعين علي المكتب فور ورود طلب الإعفاء قيده في السجل المخصص لذلك وإجراء التفتيش الميداني للتأكد من أن العملية يتم تنفيذها بالكامل بالعمالة الدائمة لدي صاحب العمل ويتم إحالة ملف العملية إلي اللجنة الفنية للمقاولات للنظر في طلب الإعفاء فإذا ما انتهت اللجنة الفنية إلي إعفاء المقاول يقتصر الإعفاء اعتباراً من تاريخ تقدم المقاول بطلب الإعفاء فقط وخضوع العملية عن الفترة من تاريخ بدأ التنفيذ وحتى التقدم بطلب الإعفاء واحتساب نسبة الاشتراكات المستحقة عنها مالم يثبت للجنة أن العملية بحسب طبيعتها أو العمالة المشتركة في تنفيذها تستحق الاعفاء من تاريخ بداية التنفيذ.
تعليمات رقـم ( 5 ) لسنــة 2010
بتاريخ 18 / 10/2010
ــــــــــــــ
بشأن عمليات المقاولات
معدلة
بتعليمات رقـم ( 4 ) لسنــة 2011 ملحق لتعليمات رقم (5) لسنة 2010
بشأن عمليات المقاولات
بتاريخ 3 / 8 /2011 |
|
|
|