العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-12-2011, 09:15 PM   #3
عضو مستجد
عضو مميز
إحصائية العضو







عضو مستجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا استاذنا الكبير على سرعة الرد
عفوا استاذنا أقصد القرار 554

أقصد ان يتمكن صاحب العمل (الشركه) من علاج حالات إصابات العمل للعاملين لديه طبقا للباب الثالث -الماده 21 من القرار المشار إليه الخاص بتـامين إصابات العمل


أى : إما أن تحصل الشركه على تصريح من الهيئه العامه للتأمين الصحى يجيز لها علاج حالات إصابات العمل على نفقة الشركه والاستفاده من قرار رئيس مجلس إداره التأمين الصحى رقم 201 لسنة 1980 بشأن قيام الهيئه بتحصيل قيمة 1% من أجور العاملين بالمنشأت المصرح لها بعلاج العاملين لديها والمعدل بالقرار 180 لسنة 1987

أو

تقوم بعلاج حالات إصابة العمل بمراكز إصابة العمل التابعه للتأمين الصحى وسداد 4% رسوم الاشتراك

مع خالص الشكر لسيادتكم







آخر تعديل عضو مستجد يوم 07-12-2011 في 11:32 PM.
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما يسدد للتامين الصحي-عند التصريح لصاحب العمل بالقطاع الخاص بالعلاج للمرض والاصابة ؟ ahmed samir مستشارك التأميني 6 07-02-2018 03:07 PM
كارثةعدم الاشتراك عن عامل أوالاشتراك بأجرغيرحقيقي؟-التهرب التأميني-القيمةالرأسمالية محمد الليثى مستشارك التأميني 15 27-07-2017 12:13 PM
التامين الصحى بصرف العلاج ما عداعلاج مقاومة السرطان-المقصود بالعلاج والرعاية الطبية huonis مستشارك التأميني 1 03-11-2011 12:08 AM
هل يجوز للأرملة العدول عن الاشتراك في التامين الصحي ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 12-05-2011 10:18 PM
نسب التأمين الصحى tanash مستشارك التأميني 2 18-12-2010 06:08 PM

الساعة الآن 04:38 AM.