12-12-2011, 09:32 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
دعوتين قضائيتن لصرف معاش إصابى أدى للوفاة
كل دعوى لعامل خرسانة عادى غير مؤمن عليه وطبعاً غير مهارى
الأولى الحادث الذى أدى للوفاة كان فى 23/6/2004
والثانى الحادث الذى أدى للوفاة كان فى 17/9/2006
وعلى حد علمى طالما غير مهارى فيكون الأجر وفقاً للحد الأدنى للأجور
وعلاقة العمل ثابتة من محاضر الشرطة المثبتة للوفاة
لكن مفيش تأمين على العمال
فكيف يتم حساب المعاش للحالتين
وهل تستحق على المقاول قيمة رأسمالية أم لا بسبب القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 والوارد فى المادة 201 منه أنه يتم سداد مبالغ لحساب التأمينيات وفق الجدول 8 المرفق بالقرار
مع وافر الشكر للاهتمام
|
|
|
|