العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-02-2020, 11:04 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المادة106 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
" إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخري ."







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-02-2020, 12:36 PM   #2
Amr Awwad
عضو مميز
 
الصورة الرمزية Amr Awwad
إحصائية العضو







Amr Awwad غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا
هل يفهم من نص المادة 106
ان العبارة المذكورة في العقد
" ويجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الاخر قبل انتهاء العقد بشهر على الاقل"
تعتبر اتفاق صريح معلق على شرط
وتصلح لان تكون مجدده للعقد ؟؟







آخر تعديل الصياد يوم 25-02-2020 في 07:32 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار-تطبيق المادة 163 بالنسبة للعامل بعقد محدد المدة سهي محمد مستشارك التأميني 8 05-09-2019 03:13 PM
عقد العمل المحدد المدة ؟؟- تساؤلات حول عقد العمل محدد المدة سمسم 25 مستشارك التأميني 3 27-04-2013 03:54 PM
سؤال حول عقد العمل الفردى - انقضاء مدة عقد العمل محدد المدة واستمرار طرفاه في تنفيذه كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 10 21-04-2013 11:48 PM
مدة الاستقالة - انتهاء عقد العمل-عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ahmedcaballo مستشارك التأميني 8 17-11-2012 10:05 PM
عقدين عمل محددى المدة ومتداخلين فى الفترات لموظف واحد-عقد العمل محدد المدة عماد صالح مستشارك التأميني 2 12-05-2012 05:20 PM

الساعة الآن 10:37 AM.