العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-03-2020, 10:15 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل لابد من تقديم طلب منفصل لاعفاء الشركة من تعويض الاجر بنسبه (0.25%) في حاله تامين المرض
نعم - تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (70)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، يمول تأمين المرض مما يأتي :
1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل:
(أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى:
1- (3%) من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
2- (3.25%) من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.
(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى:
1- (1 %) من الأجور بالنسبة للعاملين.
2- (4%) من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانياً ورابعاً من المادة (2) من هذا القانون.
3- (1%) من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
4- (2%) من المعاش بالنسبة للمستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
وتوزع نسب إشتراكات تأمين المرض وفقًا للآتى:
ï€* (4%) للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات.
ï€* (0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5 ) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع (0.25%) من أجور المؤمن عليهم.
2-ريع استثمار أموال هذا التأمين.


واي جهه اقدم لها هذا الطلب ؟
الي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بخصوص كتاب دوري رقم4لسنة2020-تخفيض نسب الاشتراك في تأمين المرض اسلام ابوبكر مستشارك التأميني 5 04-09-2022 08:16 PM
تخفيض نسبه تامين المرض-تخفيض نسب الاشتراك في تأميني المرض واصابات العمل mohamed mohamed مستشارك التأميني 3 07-06-2014 03:04 PM
مكافأةنهايةالخدمة-العامل الذي يعمل بعدسن الستين يخضع لتأمين اصابات العمل وتأمين المرض Yasser Mohamed مستشارك التأميني 1 12-04-2013 12:29 AM
العائد للعمل بعد الستين-صاحب معاش-يخضع فقط لكل من تأمين اصابات العمل وتأمين المرض باسم الشايب مستشارك التأميني 3 06-05-2012 11:34 AM
مزايا تأمين اصابات العمل - للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص وعلاقتها بنسبة الاشتراك فيه sawsan salah مستشارك التأميني 3 09-12-2011 11:05 PM

الساعة الآن 06:59 AM.