العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-06-2020, 10:59 PM   #1
magdy
عضو فضي
إحصائية العضو







magdy غير متواجد حالياً

 

افتراضي

(المادة الخامسة)

لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يوليو 2006 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 2006
هذا عو نص الماده الخامسه من القانون 85 لسنة 2006







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العلاوات الخاصة المضمومة بعد التعيين-العلاوات الخاصة للمعينين الجدد والمعاد تعيينهم عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 5 14-02-2017 11:05 PM
مرفق القانون رقم 2 لسنة 2011 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 12 02-12-2016 04:46 AM
العلاوات الخاصة بالمنتدى-بيان العلاوات الخاصة ابراهيم الحواط مستشارك التأميني 3 23-12-2015 09:36 PM
العلاوات الخاصة-القانون رقم42لسنة2014خاص بالعاملين بالحكومةوالقطاع العام وقطاع الأعما ايمن حسين مستشارك التأميني 3 14-08-2014 11:13 PM
القانون رقم 78 لسنة 2013 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 4 21-03-2014 10:13 PM

الساعة الآن 10:39 AM.