العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-02-2012, 05:54 PM   #3
مستفسر
عضو نشيط
إحصائية العضو







مستفسر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد حامد مشاهدة المشاركة



مادة (117)([1])


يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :

‌أ- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أوالجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.




إذاً إصابة العمل التي ينتج عنها إستحقاق معاش و لكنها لا تنهي الخدمة لا يستحق عنها تعويض إضافي ،،، هل فهمي هذا صحيح ؟؟؟؟؟






   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
توفى صديق عمر48سنةمؤهل متوسط سنة1984 وكان موظف فى التأمين الصحى-الوفاة المنهية للخدمة عادل عبدالسلام مستشارك التأميني 1 29-01-2012 06:55 PM
مستحقات الوفاة لصاحب معاش عجز - الحد الأدني للمكافأة - التعويض الاضافي EMAN مستشارك التأميني 3 19-11-2011 10:38 PM
العجز الجزئي غير المنهي -تاريخ استحقاق معاش العجز الجزئي الاصابي غير المنهي للخدمة ايمن حسين مستشارك التأميني 1 17-11-2011 08:47 PM
التعويض الاضافي ومنحة الوفاة ومصاريف الجنازة امل مستشارك التأميني 5 18-04-2011 02:06 PM
توزيع التعويض الاضافي نصر الدين زيدان مستشارك التأميني 1 26-10-2010 12:46 AM

الساعة الآن 06:15 AM.