العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-10-2021, 12:28 AM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (61) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 تتحدد نسب الاشتراكات المستحقة وفقًا لتأمين المرض على النحو الآتي:
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:
‌أ- (3%) من أجور اشتراك المؤمن عليهم المشار إليهم في البنود (1و2و3) من المادة (3) من هذه اللائحة وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال عن تأمين المرض.
ب- (3.25%) من أجور الاشتراك بالنسبة لباقي المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير.
2- حصة المؤمن عليه وتقدر على النحو الآتي:
‌أ- (1%) من أجور اشتراك المؤمن عليهم لدى الغير.

‌ب- (4%) من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليهم بالمادتين (5، 7) من هذه اللائحة.
وتوزع اشتراكات تأمين المرض على الوجه الآتي:
1) (4%) للعلاج والرعاية الطبية.

2) (0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بـ (ب) من البند (1) من هذه المادة.
وفي حالة تصريح الهيئة المعنية بالتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيًا يتم تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة (0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم.




بناء على هذه المادة فان
نسبة الاشتراك المخصصة للعلاج 4 % (صاحب العمل 3 % والعامل 1%)
وفي حالة تصريح الهيئة المعنية بالتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيًا يحق لصاحب العمل خصم نسبة 1 % من العامل و توضع في حساب مصاريف العلاج ، خاصة و أنه يقدم له نظام علاج أفضل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-09-2022, 01:50 PM   #2
هزاع عبدالوهاب
عضو حديث
إحصائية العضو







هزاع عبدالوهاب غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السيد المستشار
تحياتي لحضرتك
ما مدى الحصول على افادة معتمدة حيث أن المكاتب التأمينية والتوجيه الفني يرى أن نسبة 1% يتحملها صاحب العمل في حالة الأعفاء طبقا للمادة 70من القانون رقم 148 لسنة 2019.
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
حصة العامل 1% تامين المرض


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازةالوضع وسداداشتراكات تامين المرض- الاستثناءان الوحيدان في مجال تأمين اصابات العمل hazam مستشارك التأميني 6 22-03-2020 03:00 PM
الخروج من التامين الصحى الحكومى-اشتراك تأمين المرض في حالة تولي صاحب العمل العلاج ahmed85.m مستشارك التأميني 1 17-01-2013 09:41 PM
تأمين المرض-صاحب المعاش العائد للعمل يتم ايقاف خصم اشتراك تأمين المرض من المعاش زكريا عزب مستشارك التأميني 3 09-04-2012 06:10 PM
حصة العامل في تأمين المرض-في حالة التصريح لجهة العمل بعلاج العاملين بها بمعرفتها ايمن حسين مستشارك التأميني 4 26-03-2012 12:30 AM
تامين ضد المرض - اجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض m,sa3d مستشارك التأميني 9 03-01-2012 08:30 PM

الساعة الآن 08:41 PM.