22-11-2025, 03:37 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ibrahem mostafa
السلام عليكم
لدى استفسار بخصوص الاعفاء فى حصه تامين المرض فى التامين الاجتماعى
حيث انه تم اصدار قرار من التامين الصحى باعفاء المنشاة من حصه المرض فى التامين الاجتماعى لانها تقدم الخدمه من خلال شركه تامين صحى خاص
فكيف يمكننى تقدير الارقام التى تم الاعفاء عنها بالتحديد
اذا كان فى القانون ( حصه صاحب العمل فى المرض 3.25 والموظف 1% ) الاجمالى =4.25%
هل يتم اعفاء النسبه كامله من الربط الشهرى للشركه ؟
وكيف استطيع تقدير الاستفادة من لاعفاء بشكل شهرى
|
بخصوص الاعفاء من التامين الصحي يتم اعفاء الشركة من حصة المرض المقدرة بقيمة 4% فقط و ذلك نظير العلاج و الرعاية الطبية
و قيمة 0.25% تبقي كما هي لانها تخص تعويض الاجر و مصاريف الانتقال
و تقوم الشركة بسداد 2% الى التامين الصحي عبارة عن ( 1% طبقا للقانون و 1% مشورة فنية و ادارية) |
|
|
|
|