السلام عليكم
طبقا لقرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 152 لسنة 2019 بتاريخ 17 / 4 / 2019 بشان تعديل اجكام الفصل الاول من الباب السابع من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
التفصيل المختصر
مادة رقم 200 يكون حساب الاجور التى يكون على اساسها حصة صاحب العمل في اشتراك تامين المقاولة تحدد بالنسب طبقا لجدول 8.
مادة رقم 201 الوعاء التى يحدد نسبة الاجور هو امر الاسناد او العقد او امر التوريد
مادة رقم 201 مكرر تحدد حصة صاحب العمل بواقع 22% من الاجور المشار اليها بمادة 200.
التفسير المختصر لعمليتك
مادة 200 حساب الاجور بيتم تحديد طبقا لتوصيف الاعمال في امر الاسناد او الفاتورة بمعنى اذا الفاتورة بالكامل كانت مقابل ( حفر وردم وتكسير ) فقط,
اذا كان تشغيل عمال تبقى النسبة 60% -- اذا كان مكتوب حفر وردم ةتكسير بالمعدات تصبح النسبة 12%
اذا كان هناك في نفس الفاتورة مبالغ مقابل اجلال اذا كان مكتوب مع التجهيز تبقى النسبة 10% -- اذا بدون تجهيز النسبة 20%
بيتم حساب كل قيمة اعمال بنسبتها حتى لو في نفس الفاتورة.
هنفترض ان الفاتورة بالكامل هدم وردم وتكسير بالمعدات ( وذلك لسهولة الحساب)
تصبح نسب الاجور 12%
تضرب في المعامل لتحديد نسبة صاحب العمل 22%
اذا تصبح نسبة تأمين المقاولة 2.64 %
اذا مبلغ تامين المقاولة على عقد قيمته 000 000 3 ج هو 200 79 ج
ارجو ان اكون اوفيت المطلوب ايضاحة. |
آخر تعديل mahmoud wagdy يوم
18-12-2019 في 10:14 PM.
|