العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-10-2025, 07:14 PM   #1
سهي محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







سهي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازة الوضع بالقطاع الخاص_تصرف 4 شهور بنسبه 75% من الاجر التاميني

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ربنا يبارك في عمرك دكتور محمد

سوال بخصوص اجازة الوضغ في قانون العمل الجديد والتامينات الاجتماعية

حاليا اجازة الوضع اصبحت 4 شهور - هل التامينات هتصرف 4 شهور بنسبه 75% من الاجر التاميني ام هتصرف فقط 3 شهور

هل في ربط بين قانون العنل الجديد وقانون التامينات في الحالة دي ام لا







    رد مع اقتباس
قديم 02-10-2025, 12:09 AM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدة اجازة الحمل والوضع بعد تطبيق قانون العمل 14 لسنة 2025

قانون 148 لسنة 2019
مادة 76 :
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (٧٥%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (٨٥%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة ١٨٠ يوما في السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليه في المادة (٧٠) من هذا القانون.

مادة ٧٧ :
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (٧٥%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (٧٦) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر .

وبذلك تكون المادة 76 الاصل العام من حيث جهة صرف التعويض و النسبة والاجر ومدة صرف تعويض المرض واسثناءات المادة
والمادة 77 تعتبر مقيدة لعموم م 76 فهى مادة خاصة بحالة الحمل والوضع وتخضع لعموم مادة 76 فى تحديد النسبة والاجر والحد الادنى للتعويض وتخرج من دائرتها من حيث المدة واحالتها الى القانون المطبق على الحالة







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 02-10-2025, 06:51 AM   #3
deyamag
عضو فضي
إحصائية العضو








deyamag غير متواجد حالياً

 

افتراضي إجازة الوضع

ت
تلتزم التأمينات الإجتماعية بصرف تعويض أجر بنسبة 75 % من أجر اشتراك العاملة
عن مدة إجازة الوضع طوال 4 شهور مدة الإجازة.
بشرط مدة خدمة لا تقل عن 10 شهور
-----
يلتزم صاحب العمل بصرف أجر العاملة بنسبة 100 % من شامل الأجر طوال فترة الإجازة
مطروح منه ما تصرفه العاملة من التأمينات الاجتماعية

-----
إذا لم تكن لديها مدة خدمة تأمينة تغطي المدة المذكورة
يتحمل صاحب العمل اجر العاملة بالكامل طوال مدة الإجازة






آخر تعديل deyamag يوم 02-10-2025 في 06:55 AM.
 
    رد مع اقتباس
قديم 02-10-2025, 04:10 PM   #4
Ahmed abada
عضو مميز
إحصائية العضو







Ahmed abada غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهي محمد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ربنا يبارك في عمرك دكتور محمد

سوال بخصوص اجازة الوضغ في قانون العمل الجديد والتامينات الاجتماعية

حاليا اجازة الوضع اصبحت 4 شهور - هل التامينات هتصرف 4 شهور بنسبه 75% من الاجر التاميني ام هتصرف فقط 3 شهور

هل في ربط بين قانون العنل الجديد وقانون التامينات في الحالة دي ام لا
وفقا للمادة 77 من قانون التامينات
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
وبذلك تستحق التعويض عن مدة اربع اشهر
ahmed.abada.hm






    رد مع اقتباس
قديم 02-10-2025, 04:49 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم جميغا الأساتذة
محمد عبدالهادى - deyamag - Ahmed abada







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
س2 رفع-اضافه العلاوه علي الاجر المغير لحين زيادة الاجر الاساسي القانوني بنسبه 10% في حسام محمد مستشارك التأميني 5 04-03-2019 12:49 PM
مستحقات عن أجازة الوضع-الاجر المستحق عن فترة اجازة الوضع-وعاء تحديد تعويض الأجر mohamed1978 مستشارك التأميني 3 21-12-2015 04:13 PM
اجازة الوضع بالقطاع الخاص-عدد المرات - مدتها لوليتا مستشارك التأميني 4 20-07-2015 02:55 PM
مرفقات طلب صرف تعويض اجازه الوضع-تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع ميلاد صبرى مستشارك التأميني 1 20-12-2014 12:17 AM
الاجر المستحق عن اجازة الوضع-كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات haia1987 مستشارك التأميني 1 09-07-2013 04:24 PM

الساعة الآن 03:22 PM.