العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-03-2013, 10:34 PM   #1
هانى الشيخ
عضو مميز
إحصائية العضو







هانى الشيخ غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدى قبول استمارات س6 فى ظل وجودنزاع قضائى-ماموقف عامل تم فصله ولم يصدرحكم نهائي بشأنه

قامت احد شركات القطاع الخاص بتقديم س6 لبعض العاملين دون توقيعهم وسبب انهاء الخدمه انقطاع عن العمل ومرفق اخطار بالبريد وبمخاطبة مكتب العمل افاد بوجود شكاوى من هؤلاء العاملين ضد الشركة بعدم صرف رواتبهم ومنعهم من دخول الشركة وانه تم احالة الموضوع للمحكمة العمالية ، وقد تم عمل تفتيش من قسم التفتيش وادارة التغطية التامينية على هؤلاء العمال وتبين عدم تواجدهم ورفع اسمائهم من كشوف الحضور والانصراف ، وبمطالعة المادة 131 من القرار 554 نجد نهاية المادة ورود تقرير مكتب العمل ولكنها لم تتناول ماذا بعد ذلك ؟ وان كنت ارى انه طالما علاقة العمل انتهت على ارض الواقع ولم يعد هناك اجر حتى يحصل عنه اشتراك فلابد من قبول استمارة س6 فى ضوء تقرير التفتيش وفى حال صدور حكم قضائى وتنفيذه فعلا على ارض الواقع بعودة هؤلاء العمال الى العمل فرضا يتم اعادة التامين عليهم وفقا للحكم واسبابه ، حيث انه لا وسيلة لاجبار القطاع الخاص على عودة العامل المفصول وما يحدث عملا هو ان الموضوع ينتهى قضائيا الى صدور حكم بتعويض عن فصل تعسفى ، ارجو من السيد المستشار بارك الله لنا فى عمره وعمله الرد والتعقيب على ذلك الموضوع و السلام عليكم ورحمة الله







    رد مع اقتباس
قديم 05-03-2013, 08:39 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اهلا باستاذى / هانى الشيخ
اما بخصوص السؤال فسأجتهد و ليصحح لى ا / الصياد
ارى ان الحاله المعروضه هى فصل من الخدمه وليست انقطاع عن العمل وهذا يتبعه
اعتبار عقد العمل موقوفا طوال فتره عرض النزاع على المحكمه والى حين الفصل النهائى فى النزاع يستمر اداء الاشتراكات
بعنوان
غرامة تأخير إستمارة 2 وما موقف عامل تم فصله ولم يصدر حكمنهائي بشأنه من استمارة 2؟







    رد مع اقتباس
قديم 06-03-2013, 11:59 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 07-03-2013, 08:03 PM   #4
هانى الشيخ
عضو مميز
إحصائية العضو







هانى الشيخ غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدى قبول استمارة س6

افهم من هذا تاييد حضرتك لمداخلة الاستاذ وليد: مع خالص الشكر والاعزاز







    رد مع اقتباس
قديم 07-03-2013, 08:30 PM   #5
هانى الشيخ
عضو مميز
إحصائية العضو







هانى الشيخ غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدى قبول استمارة س6

وما مدى توافق ذلك مع اجابة حضرتك بشان الاشتراكات على سؤال سابق

وتم الحكم فيها بالعودة إلى العمل بتاريخ 10/2/2009 وما يترتب علي ذلك من أثار .
هل تم صرف راتبه عن هذه الفترة ؟

اذ كانت الاجابة نعم
تؤدي الاشتراكات عنها ويتحمل كل من المؤمن عليه والمنشأة الحصة الملتزم بها

اذا كانت الاجابة لا
تعامل معاملة الأجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل
ويجوز للمؤمن عليه طلب أداء الاشتراكات عنها
ويتحمل حصته وحصة صاحب العمل







    رد مع اقتباس
قديم 07-03-2013, 09:17 PM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي



اولا المداخله السابقه تمثل
حاله عامل تم فصله وسجلت له س 6 ثم اعيد لعمله بحكم قضائى
ومن ثم كانت المعالجه على النحو الموضح بمداخلتكم
ثانيا السؤال الاصلى يتعلق
بعمال تم فصلهم ولازال النزاع معروض امام القضاء ولم يصدر بشانهم حكم بعد

ولهذا يعتبر عقد العمل موقوفا طوال فتره عرض النزاع على المحكمه والى حين الفصل النهائى فى النزاع يستمر اداء الاشتراكات
وفى ضوء ما سيستقر عليه حكم القضاء يتم
أ- اذا انتهى الحكم الى احقيه المدعين فى العوده للعمل مع صرف راتبهم عن الفتره من تاريخ الفصل حتى تاريخ الحكم

يكون اداء الاشتراكات صحيحا


ب - اذا انتهى الحكم الى عدم احقيتهم فى العوده للعمل وعدم احقيتهم فى صرف رواتبهم عن الفتره من تاريخ الفصل حتى تاريخ الحكم

تعامل تلك الفتره معاملة الأجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل

ويجوز للمؤمن عليه طلب أداء الاشتراكات عنها

ويتحمل حصته وحصة صاحب العمل

وفى هذه الحاله يتم عمل تسويه بالخصم بقيمه الاشتراكات التى سددها صاحب العمل عن الفتره من تاريخ الفصل حتى تاريخ الحكم والتى تخص من قضى بعدم احقيتهم فى العوده للعمل وعدم احقيتهم فى صرف رواتبهم






    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عالم التأمينات 1990 - اثبات علاقة عمل بحكم قضائي الصياد فيديوهات 0 25-06-2012 06:13 PM
عالم التأمينات 1995 - عزل بحكم قضائي وسجن الصياد فيديوهات 2 19-06-2012 07:42 PM
عامل مقاولات غيرلائق طبيا-لا يتم تسجيل الاشتراك وعدم قبول سداد او منحه بطاقه تامينية حنان مستشارك التأميني 2 26-03-2012 12:21 AM
غرامة تأخير إستمارة 2 وما موقف عامل تم فصله ولم يصدر حكم نهائي بشأنه من استمارة 2؟ عمرو فرج مستشارك التأميني 5 14-06-2011 12:25 PM
التعامل مع المكاتب فى تقديم استمارات 1 و 6 ابراهيم اسحق يعقوب مستشارك التأميني 1 12-06-2011 11:52 PM

الساعة الآن 09:48 PM.