07-03-2013, 11:14 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
مدى صحة قرار اللجنة الخماسية فى حالة عدم اخطار صاحب العمل
مؤمن عليه تاريخ ميلاده شهر 7 سنة 1981 التحق بالعمل فى شهر 3 سنة 2011 بمهنة عامل انتاج فى مصنع . حدثت له اصابة أثناء تأدية عمله ( نتج عنها بتر بيده اليسرى ) ثم تقدم العامل بطلب للعرض على اللجنة الطبية وتم عرضه من قبل المكتب . ثم حصل على قرار من اللجنة الطبية بأن الحالة عجز اصابى بنسبة 50% تمنعه من اداء عمله الحالى ( عامل انتاج) تقدم العامل بطلب فى المدة القانونية للمكتب للعرض على اللجنة الخماسية وتم عرض الملف على المنطقة لتحديد ميعاد للجلسة. علما بأن صاحب العمل لم يحرر طلب لعرض العامل على اللجنة الخماسية. وقامت المنطقة باخطار المكتب بموجب خطاب وذلك للتنبيه على كلا من العامل و صاحب العمل بميعاد الجلسة . جاء العامل فى الميعاد المحدد ولكن صاحب العمل لم يحضر فبالتالى تم تحديد ميعاد آخر لحضور صاحب العمل فى الجلسة الثانية وذلك بموجب خطاب رسمى للمكتب من المنطقة ولكن فى الجلسة الثانية ايضا لم يحضر صاحب العمل وبالتالى قامت اللجنة باتخاذ قرار بانهاء خدمة المؤمن عليه ثم جاء صاحب العمل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر بالتقدم بشكوى للمنطقة بأن المكتب لم يخطره بوجود ميعاد اللجنة الخماسية. فما هو موقف وصحة قرار اللجنة الخماسية فى ضوء عدم قيام المكتب باخطار صاحب العمل بميعاد الجلسة ؟
|
|
|
|