العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-07-2012, 05:37 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : راجع المواد الآتية
من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 سابق الاشارة اليه
ومدي التزام كل من جهة الاسناد والمقاول بتنفيذ أحكامها

مادة (209)

على المقاول إخطار مكتب الصندوق المختصالذي يقـع في دائرته محل المقاولة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة.
ويوضح بالإخطار إسم المقاول وعنوانه ورقمه التأميني وإسم منشأة المقاولة ورقمها التأميني حسب الأحوال كما يوضح مكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها أوقيمة التغيير الذي طرأ.

مادة (211 )



بند 1 معدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يلتزم مسند الأعمال بما يلي :
1-إخطار مكتب الصندوق المختص بكل عملية مقاولة أو أى تغيير أو تعديليطرأ عليها خلال ثلاثة أيام قبل بدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل ويوضح بالإخطار إسمه وعنوانه ورقمه التأميني وإسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأميني ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة.
2- إخطار مكتب الصندوق المختص ببيان كل دفعة أومستخلص مستحق الصرف موضحاً به تاريخ إستلام المقاول إخطار الإستحقاق وكذا ختامي العملية.
3- تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص على تقديم المقاول الشهادة المشار إليها بالمادة السابقة كما يعلق صرف الدفعة النهائية طبقاً لختامي الأعمال على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الصندوق المختص عن المقاولة.
وإذا أخل مسند الأعمال بأى إلتزام مما سبق فإنه يكون مسئولاً بالتضامن مع المقاول عن سداد الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقةعنها وذلك وفقاً لحكم المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى.

مادة (213)


بندي 1 و 2 معدلان بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

مع عدم الإخلال المادتين ( 209 ، 211 )لا تسري أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية :
1- العمليات التي يقوم بتنفيذها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها.
2- العمليات التي يتقدم صاحب العمل بطلب بإعفائه من أداء الإشتراكات وفقاً لأحكام هذا الباب أثناء التنفيذ وقبل إنتهاء العملية إذا رأت اللجنة أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل.
3- عمليات التوريد أو التأجير إذا إقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار.
4- عمليات المباني التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية 30000 جنيه ( ثلاثون ألف جنيه ) بشرط ألا يستخدم عنصر الخرسانة المسلحة فى بناء الأساسات أوالأعمدة.
5- عمليات دور العبادة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية 50000جنيه (خمسون ألف جنيه ) بشرط أن يكون قد تم تنفيذها بالجهود الذاتية وألا تكون جزءاً من مبني مستغل لغير العبادة، ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل في تشييد المبنى بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية.
ويشترط في العمليـات المنصوص عليهـا في البنـود (1، 2،3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائمين بالعمل لدى الصندوق طبقاًً لقواعد الإشتراك( كعمالة دائمة ).

مادة (214)


معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

إذا تبين للصندوق وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها فى البندين رقمى (3 ، 5 ) من المادة السابقة إلتزمت الجهة بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (8) المرفق ، أما بالنسبة للعمليات المنصوص عليها فيالبندين رقمى (1 ، 2) فتلتزم الجهة بالإشتراك عن هذه العمالة نمطياً.

ثانيا : راجع المادة 8 من تعليمات الصندوق العام والخاص

تعليمات رقـم ( 5 ) لسنــة 2010



بتاريخ 18 / 10/2010


ــــــــــــــ



بشأن عمليات المقاولات


معدلة


بتعليمات رقـم ( 4 ) لسنــة 2011 ملحق لتعليمات رقم (5) لسنة 2010


بشأن عمليات المقاولات


بتاريخ 3 / 8 /2011


ثالثا : راجع عقد المقاولة
من حيث عدد العمالة والأجور المتفق عليها لكل نوع منهم
ومدة التنفيذ ( البداية والنهاية )
وكيفية سداد المستحقات للمقاول


رابعا : مطالبة الجهة المسندة بصورة معتمدة
من الفواتير المقدمة من المقاول شهريا

لمقارنتها بالعمالة المؤمن عليها فعلا

ومطالبة المكتب النمطي المؤمن علي العمالة النمطيه به
ببيان مدي قيام المقاول بسداد مستحقات الهيئة وفقا للقانون

وبمراعاة الأجور المتفق عليها بالعقد
مع حصر فروق عدد العمالة التي لم يتم الاشتراك عنها

والاشتراكات المستحقة والمبالغ الاضافية وفقا للقانون وبمراعاة ماتضمنه العقد من أحكام ذات علاقة
مع تأمين مستحقات الهيئة علي المقاول لدي الجهة المسندة

عرض الموضوع علي اللجنة الفنية للمقاولات </b></i>









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-07-2012 في 06:00 PM.
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دعوة للحج 1988 - التأمين علي عمال المقاولات الصياد فيديوهات 0 27-05-2012 11:42 PM
الفرق بين فنى كهربائى وكهربائى معدات كهربية-التأمين علي عمال المقاولات ramadan مستشارك التأميني 7 06-05-2012 11:33 AM
التامين على عمال المقاولات-إجراءات منع الإزدواج في حالة إستخدام المقاول عمالة دائمة معتز الديناري مستشارك التأميني 3 16-03-2012 09:12 PM
كيف يمكن ان اقوم بالتأمين علي نفسي-كارثة التهرب التأميني-التأمين علي عمال المقاولات قلقل مستشارك التأميني 1 15-03-2012 10:14 PM

الساعة الآن 01:04 AM.