العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-08-2012, 10:42 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استكمالا للمداخله السابقه
قانون العمل

الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 123: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
بناءا عليه يستحق نفقات جنازه ومنحه وفاه من صاحب العمل

ثانيا
ما هى نوع الاجازه التى حصل عليها من القطاع الحكومى ؟؟









    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العلاوة الخاصة - شروط تطبيقها علي العاملين بالقطاع الخاص سيد فوزى مستشارك التأميني 3 09-04-2016 12:10 AM
اجازه داخليه-أجازة خاصة لغير العمل مشترك خلالها بالقطاع الخاص امينه المصري مستشارك التأميني 7 02-05-2012 12:57 AM
المنصورة-حساب معاشي الأجرين ( الأساسي والمتغير ) لمؤمن عليه بالقطاع الخاص أحمد عبد المطلب مستشارك التأميني 5 09-04-2012 05:47 PM
حقوق المصاب اقل من 18سنه بالقطاع الخاص ويعمل باجر ونسبة العجز 25 % ولايوجد عمل اخر mahmoud48 مستشارك التأميني 1 09-11-2011 05:42 PM
التأمين علي العمالة أيام معدودة بالقطاع الخاص الاستاذ مستشارك التأميني 1 25-12-2010 03:28 PM

الساعة الآن 12:16 AM.