11-09-2012, 03:24 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية والعشرون نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات مرفق رقم 6 : جدول رقم 8 تحديد نسب الأجور – المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 1 ـ أعمال التشييد والبناء ثالثاً :أعمال المصنعيات والتركيبات علما بأن حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة لأعمال المقاولات تمثل 18% (15%تأمين شيخوخة وعجز ووفاة ، 3% تأمين اصابات عمل ) من قيمة الأجور الحكمية المحددة نسبتها وفقا لنوع العمل بالجدول وتراجع الجهة المسندة لبيان الأساس الذي حددت علي أساسه نسبة الخصم 2.9% من كل مستخلص وبالنسبة لتنفيذ الأعمال بالعمالة المؤمن عليها لديكم راجع الفصل الثاني إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات المبحث الثاني : صاحب العمل
سابعا : تنظيم إجراءات منع الإزدواج في أداء الإشتراكات في حالة إستخدام المقاول عمالة دائمة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|