العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-10-2012, 02:31 AM   #1
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا كانت مدد الاشتراك
صاحب عمل 7سنوات +3شهر
عامل 4 سنوات + 5 شهور
وكانت المده الاخيره عامل
ويرغب فى شراء مده مكمله لاستحقاق معاش مبكر ق 79 وقدرها 15 سنه على ان تعامل مده قطاع 8 وفقا للماده الرابعه من القرار الجمهورى 62 لسنه 86
هل هناك ما يمنع ذلك خاصه ان المذكور لديه مدد تنطبق عليها الشروط المبينه بالمداخله 3


الاخ الفاضــــل
معنى كلامك انه عندما يتقدم احد ما لشراء مده ولديه مده سابقه مثلا 15 سنه ق108 وعنده 3 سنوات ق79 وكانت مدة 79 هى الاخيره الحاليه معناه يشترى 16 سنه اخرى لكى يكمل مدة ق79 لصرف معاش مبكر ومدة ق108 تعامل وفقا للماده 4 من القرار 62لـ86 الكلام ده فى اى تعيمات0000 معلش ده اللى فهمته من كلامك 000 برجاء التصحيح اذا كان فهمى خطأ






التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

آخر تعديل الصياد يوم 28-10-2012 في 10:15 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 24-10-2012, 02:46 AM   #2
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاخت سوسن ذكرت فى مداخلتها رقم(3) ان الاخ صاحب السؤال عليه ان يشترى 9 سنوات ليكمل مده صرف معاش 000 حضرتك ذكرت فى مداخلتك يشترى 15 سنه وعنده 11 سنه يكون الاجمالى 26 سنه00000 برجاء تفسير ذلك







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

آخر تعديل الصياد يوم 28-10-2012 في 10:14 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 24-10-2012, 04:22 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما ذكرته بالمداخله رقم 7 عباره عن استفسار اطلب الاجابه عليه
هل ما ذكرته بالمداخله رقم 7 يجوز ام لا ؟







    رد مع اقتباس
قديم 29-10-2012, 12:10 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي جواز تاجيل مده قطاع 8 اذا كانت الحاله مدد مختلطه

هل يجوز فى الحاله المعروضه تاجيل المستحقات التامنيه عن مده قطاع 8
وشراء مده تكمل مده ق 79 الى 20 سنه لاستحقاق معاش مبكر







    رد مع اقتباس
قديم 29-10-2012, 03:19 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم الشراء وفقا للقانون الأخير
وهو قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وبمراعاة جميع مدد اشتراك المؤمن عليه
وفقا للقوانين المختلفة


لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن التشريعات بالموقع
القرار الجمهوري 62 لسنة 1986
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ،
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج ،
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ،
مادة 1
تسرى أحكام هذا القرار على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى المشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين .
كما تسرى على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلى مجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أو قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما .
وتحدد حالات الانتقال المشار إليها على الوجه الآتي :-
1 – الحالات التى تم الانتقال فيها إعتباراً من تاريخ العمل بالقوانين أرقام 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج و47 لسنة1984بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بزيادة المعاشات و 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليها .
2 – الحالات التى تم الانتقال فيها قبل التاريخ المشار إليه في البند (1) ولم يبد فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة .
3 – الحالات التى أبدى فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة ولم تتم حتى التاريخ المشار إليه في البند (1) موافقة المؤمن عليه على مدة الإشتراك التى حسبت مقابل مبلغ الإحتياطى المحول .
مادة 5
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
مادة 19
إذا طلب المؤمن عليه حساب مدة سابقة قضاها في أي عمل أو نشاط ضمن مدد اشتراكه فيتم حساب المبالغ التى يلتزم بأدائها وفقاً للقانون الذي قدم الطلب في ظله وتدخل هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون
مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 29-10-2012 في 03:28 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 02-11-2012, 12:41 AM   #6
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الإنتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى

السلام عليكم ورحمة الله
وجهة نظرى فى الرد على الإستفسارات السابقة ما يلى :
1 - البيانات التأمينية :
- تاريخ الميلاد 1956/12/28.
- إجمالى مدد الإشتراك (ق 1975/79 ، ق 1976/108) 11 سنة و8 شهور.
- الأجر الأخير 535 جنيه.
2 - تكلفة حساب المدة المطلوب حسابها لإستكمال المدة المطلوبة لإستحقاق المعاش
- المدة المطلوبة 8 سنوات (وليس 9 سنوات ، لأنه بإضافة 8 سنوات ستصبح المدة 19 سنة و8 شهور مع جبر كسر السنة إلى سنة كاملة تصبح المدة 20 سنة).
- أجر حساب المدة 535
- معامل حساب المدة من جدول 4 بق 1975/79 (السن 56 سنة بعد الجبر) 2.70
- تكلفة حساب المدة (535 × 8 × 2.7 = 11556 جنيه.
- طريقة السداد : نقداً ولا يجوز تقسيطها (مادة 41 ق 1975/79).
3 - تاريخ إستحقاق المعاش = أول الشهر التالى لسداد تكلفة المدة المطلوبة.
4 - طريقة حساب المعاش (تكون وفقاً للبند رقم 2 من المادة 2 من قرار جمهورى رقم 62 لسنة 1986).
- أجر التسوية = متوسط أجر أو دخل مجموع مدد الإشتراك.
- معامل حساب المدة = المعامل بجدول رقم 9 للمدد الخاضعة للقانون 1975/79 ، 45/1 للمدد الخاضعة للقانون 1976/108 مع تطبيق التخفيض الوارد بالجدول رقم 2 على معاش مدة قانون 1976/108 وفقاً للمادة 15 من القانون.
- يزاد المعاش بنسبة 25% بحد أدنى 20 جنيه وأقصى 35 جنيه (تطبيق قواعد القانون الآخير).
- يزاد المعاش بالزيادة الواردة بالمادة 19 من القانون 2010/135 (بعد صدور قرار وزير التأمينات بالمعاش الأساسى فى 2012/7/1)






    رد مع اقتباس
قديم 02-11-2012, 03:25 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم
لا حتوائها علي نقاط فنية مهمة

وياحبذا لوقمت بتنفيذها كمثال عملي
بعد استيفاء باقي البيانات اللازمة لذلك من صاحب السؤال الأصلي
أو استكملتها ببيانات افتراضية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-11-2012, 09:44 PM   #8
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة 5
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
ونتسائل عن
بافتراض ان مؤمن عليه له مدد اشتراك على الترتيب التالى
مده ق 79 /1975 قدرها 2سنه +5شهر
مده ق 108 /1976 قدرها 3 سنوات
مده ق 79 /1975 قدرها 15 سنه
ثم بلغ المذكور سن الستين
هل من حقه فى تاريخ بلوغ سن الستين طلب صرف معاش شيخوخه وفقا للقانون 79 /1975 على ان
تتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .ام انه يشترط لتطبيق الماده 5 سالفه الذكر ان تكون المده الاخيره قطاع 8






    رد مع اقتباس
قديم 13-11-2012, 02:40 AM   #9
ابراهيم علي محمد
عضو مميز
إحصائية العضو







ابراهيم علي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي شراء مدة

استا ذنا الجليل / هل يمكن لشخص شراء مدة تامينية وهو غير مؤمن عليه حاليا حيث اوضح السائل انه لا يعمل منذ عام 2006 وحتي الان فهل يسمح له بالشراء
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 13-11-2012, 05:45 AM   #10
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الشراء بعد الترك

تقضى الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بأنه يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.

وبناء عليه يجوزر للمؤمن عليه حساب مدة سابقة بعد إنتهاء الخدمة لإستحقاق معاش وبشرط توافر جميع الشروط الواردة بالمادة 34 من قانون التأمين الإجتماعى فيما عدا شرط ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها المدة الفعلية.







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 5 (0 عضو و 5 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال-عندتطبيق المادةالرابعةمن القرارالجمهوري62لسنة86-وعاءالزيادةالتالية-الزيادات Soma مستشارك التأميني 39 13-07-2012 11:27 PM
معرفةتوزيع زيادةمعاش مختلط لحالةتمت بالفعل-القرارالجمهوري62لسنة86-وعاءالزيادةالتالية دسوقى مستشارك التأميني 5 17-06-2012 07:43 PM
استفسارعن سيارةتخدم المنشاة-في حالةتعيين سائق وتباع بالمنشأةيؤمن عليهمابأسلوب نمطي البشير مستشارك التأميني 3 26-05-2012 11:31 AM
المادةالرابعه-شراء المدةيكون وفقا للقانون الأخير المعامل به-القرارالجمهوري62لسنة1986 الشافعى مستشارك التأميني 2 17-05-2012 12:42 AM
شراءمدةبالخطأ-شروط الشراءبعدالترك لاستحقاق معاش وفقاللقانون 108 - رد الرصيد الدائن MOHAMED12345635 مستشارك التأميني 7 13-05-2012 10:44 PM

الساعة الآن 12:34 AM.