العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-03-2011, 11:08 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تحديد المنحة
فى حالة وفاة صاحب المعاش :
أ- تقدر المنحة بمعاش صاحب المعاش عن شهر الوفاة والشهرين التاليين شاملا كافة ما أضيف إليه من زيادات تعتبر في حكم المعاش حتى تاريخ وفاته (لا تتضمن إعانة العجز وكذا 10 جنيهات مقابل منحة مايو – ولا يتم خصم أية إستقطاعات).
ب- إذا كان معاش شهر الوفاة قد تم صرفه لصاحب المعاش قبل وفاته فإنه تستحق المنحة عن الشهرين التاليين ، وكذا فرق المعاش عن شهر الوفاة إن وجد (في حالة وجود إستقطاعات من المعاش).

ثانيا : المستحقون للمنحة

1- تستحق المنحة لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته بموجب الاستمارة رقم 105 المرفقة بقرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 ومن بعده الاستمارة رقم 105 مكررا المرفقة بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ، بشرط توافر الصفة في من حدده وذلك في تاريخ الوفاة ، فإذا توفى دون أن يحدد المستحقين للمنحة أو كان من حددهم قد زالت صفتهم أو توفوا قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، تستحق المنحة وفقا للترتيب الآتى وبمراعاة أن كل فئة تحجب الفئات التى تليها:
أ‌- الأرمل ( زوج أو زوجة ) ولو لم تتوافر له شروط استحقاق المعاش .
ب‌- الاولاد ( بنين وبنات ) الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش الخاص بالمستحق – وذلك قبل إعمال قواعد:
(1) الجمع بين المعاشات.
(2) الجمع بين المعاش والدخل.
وإذا كان للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش أولاداً تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المنحة من غير الأرمل أو الأرامل في تاريخ الوفاة فتقسم المنحة بين الأرمل أو الأرامل وهؤلاء الأولاد بحسب عدد الأزواج .
ج- الوالدان أو أحدهما وذلك قبل إعمال قواعد:
(1)الجمع بين المعاشات.
(2) الجمع بين المعاش والدخل.
د- الإخوة والأخوات الذين تتوافر لهم شروط استحقاق المعاش .
2- فى حالة تعدد أفراد الفئة تقسم المنحة بينهم بالتساوى .
3- في حالة عدم وجود أي من الفئات المشار إليها لا تستحق المنحة.
4- تصرف مستحقات القصر لوالدتهم أو الولي الطبيعي بحسب الأحوال ، فأن لم يوجد أي منهما يتم الصرف للولي الشرعي (والد الأب) ، فإن لم يوجد يتم الصرف لمن يتقدم بقرار تعيينه وصيا.
5- يشترط لاستحقاق المستحق للمنحة وجوده على قيد الحياة مع توافر شروط استحقاقها فى شانه فى كل شهر من شهور استحقاق المنحة (المذكرة الإيضاحية لقانون التأمين الإجتماعي).
6- من يستحق المنحة يصرف له أيضا ما استحقه العامل من أجر عن أيام العمل خلال شهر الوفاة .



ويراعي أن استحقاق شهر المنحة يكون في تاريخ استحقاق صرف المعاش سواء كان يوم 10 أو 20
وطالما أن صاحب المعاش لم يكن قد صرف المعاش عن شهر الوفاة
وطالما أن الأرملة قد توفيت بعد تاريخ استحقاق صرف المعاش فانها تكون قد استحقت المنحة عن شهر الوفاة ويتم توزيع قيمتها علي ورثتها الشرعيين
وبالنسبة للمنحة الشهرين فبراير ومارس فانه يتم بحث ما اذا كان هناك أشخاص آخرين متوافر فيهم شروط الاستحقاق لها وفقا لما تقدم بيانه فانه يتم صرفها لهم عن كل شهر علي حدة
فاذا لم يوجد مستحق لها وفقا لما تقدم فانه لا يتم صرفها

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات ومنتدي المذكرات
المذكرة الحادية عشرة
الحقوق الإضافية
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثالث: منحة الوفاة
توجد أمثلة تطبيقية بالمذكرة









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 29-03-2011 في 11:15 PM.
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حالتين توريث معاش : منحة الوفاة لبنت مترملة - استحقاق المعاش مطلقة قبل شهر من الوفاة عزه مستشارك التأميني 1 07-03-2011 04:21 PM
منحة الوفاة شريف مستشارك التأميني 1 20-01-2011 11:30 PM
توزيع المعاش بين المستحقين بين مفهوم الميراث ومفهوم رمزي مستشارك التأميني 3 11-11-2010 11:28 PM
منحة الوفاة ونفقات الجنازة لصاحب المعاش العسكري العائد للخدمة المدنية رمزي مستشارك التأميني 1 29-10-2010 10:24 PM
توزيع التعويض الاضافي نصر الدين زيدان مستشارك التأميني 1 26-10-2010 12:46 AM

الساعة الآن 10:41 AM.