|
أولا : الزيادة فى النصيب المنصرف عن النصيب المستحق بالمتبقى من حدود الجمع بين المعاش والدخل الذى تم إضافته الى معاش أحد المستحقين
لاعلاقة له بالمعاش المستحق دون المساس .
ثانيا : حددت المادة 186 حالات تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل فقط لأن المنحة تستحق علي النصيب المستحق وليس المنصرف وذلك تطبيقا لما تضمنته الفقرة الأولي من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتي تنص علي :
مادة (113)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
زواج الأرملة أوالمطلقة أوالبنت أوالأخت وتستحق البنت أوالأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق (ليس المنصرف) لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
31-03-2011 في 09:29 PM.
|