العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-01-2013, 09:39 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المذكرة السادسة والعشرون
قواعد تسوية الحقوق التأمينية
في حالات الإنتقال بين قوانين التأمين الإجتماعي

اعتبارا من 30/ 6/2010 بدأ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 2010 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقد تضمنت المادة 99 منه بعد التعديل تنظيما للحقوق التأمينية لصاحب المعاش العسكري في حالة التحاقه بعمل يخضعه لأي من أنظمة التأمين والمعاشات الأخري حيث تعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا للقانون المعامل به.

وعلي ذلك فانه اعتبارا من 30/6/2010 لاتسري أحكام القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 علي حالات الاستحقاق التي تنشأ اعتبارا من التاريخ المشار اليه علي حالات الإنتقال من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 إلي مجال تطبيق كل من :

أ - قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.

ب - قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج.






    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معاش عسكري - صاحب المعاش العسكري العائد للخدمة المدنية خالد محمد مستشارك التأميني 6 22-08-2016 02:00 PM
جواز الجمع بين المعاش العسكرى والمدنى-صاحب المعاش العسكري العائد للخدمة المدنية SLAHA_KISS مستشارك التأميني 1 05-01-2012 11:21 PM
سؤال فى المدد المشتراه بالنسبة للعسكريين- صاحب المعاش العسكري العائد للخدمة المدنية salah ali مستشارك التأميني 1 14-12-2011 05:28 PM
اضافة المدة المدنية لمعاش المدة العسكرية - صاحب المعاش العسكري العائد للخدمة المدنية cbn179c مستشارك التأميني 5 20-08-2011 03:32 PM
صاحب المعاش العسكري العائد للخدمة المدنية Faiza مستشارك التأميني 1 30-12-2010 02:58 PM

الساعة الآن 06:58 PM.