العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-03-2013, 03:11 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قانون 79 لسنه 1975



مادة (72)



يمول تأمين المرض مما يأتى :



1- الاشتراكات الشهرية وتشمل



(أ‌) حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :



(1) 3% من أجورالمؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.



(2) 4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)و(ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى:-



- 3% للعلاج والرعاية الطبية.



- 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة.



(ب‌) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى:



(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين.



(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.



ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.


مادة (78)


إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.



ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر.



ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضهأو حتى ثبوت العجز الكاملأوحدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.



واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرنأو بالجزامأو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عملهأويتبين عجزه عجزاً كاملاً.



وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة



ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.



وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).



مادة (79)



تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العملأوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولةأوبالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.



قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007



بشأن



القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى



الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975



مادة (21)



تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالى :



1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :



( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل.



(ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى :



1) 3% للعلاج والرعاية الطبية.



2) 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.



وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :



· تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.



· يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.



ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.



2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.



3- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم.



4- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981.




قانون العمل



مادة (91 ) :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصولالوضعفيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازةالوضعلأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة



) يراعي التعديل اللاحق لقانون الطفل(



بناءا عليه



اذا كانت المنشأه حاصله على تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى بعلاج المريض لديها ورعايته طبيا



فى هذه الحاله



: يلتزم صاحب العمل بقيمة تعويض الأجروالذى يكون مساويا للاجر الشامل


اما اذا لم تكن المنشاه حاصله على تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى بعلاج المريض لديها ورعايته طبيا


فى هذه الحاله


يراعى ما ورد بالرابط السابق










آخر تعديل الصياد يوم 23-03-2013 في 12:08 AM.
    رد مع اقتباس
 

الكلمات الدليلية
اجر أجازة الوضع


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعويض اجازة الوضع- التزام كل من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل - وعاء الحساب ايمن حسين مستشارك التأميني 8 20-03-2019 11:23 PM
اجازة الوضع-التزام كل من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل - وعاء الحساب mahmoud.farouk مستشارك التأميني 1 27-01-2013 05:40 PM
تعويض الاجر عن الاجازة المرضية-تدني قيمة التعويض صلاح محمد حسن مستشارك التأميني 1 01-06-2012 12:31 AM
نتاقض عدد مرات اجازة الوضع للمؤمن عليها في قانون العمل مع قانون الطفل mahmoud48 مستشارك التأميني 7 15-11-2011 06:39 PM

الساعة الآن 01:26 PM.