العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-06-2013, 12:08 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة


بالقانون رقم 71 لسنة 1964


في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية



الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (1)

يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات فى المعاشات للعاملين المدنيين الذين انتهت خدمتهم فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفى منهم ([1]).
كما يجوز منحها أيضا لغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .

[1]) فقرة معدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1974 .


ولم يتضمن منحها للعاملين السابقين بالقطاع الخاص
إلا إذا كانت مدد إشتراكهم تتضمن مدد حكومية أو قطاع عام






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 06-06-2013 في 12:12 PM.
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من يستحق معاش عن صاحب المعاش المتوفى-وفاة صاحب المعاش-المستحقات والمستحقين لها زهير مستشارك التأميني 1 20-03-2013 11:26 PM
مااحقيقةالمدعيةفى الحصول على معاش شيخوخةمبكرة-يستحق المعاش المبكرمن أول شهرالطلب ibr.saad مستشارك التأميني 3 11-09-2012 03:27 PM
مؤمن عليه هل يستحق معاش-شروط استحقاق الأولاد-قواعدالجمع بين المعاش والدخل من عمل heshamaoud مستشارك التأميني 3 05-09-2012 11:45 PM
معاش الارمل-مدي استحقاق الزوج الذي لم يستحق في المعاش لوجود زوجة أخري اذا طلق هذه الز magdy مستشارك التأميني 2 24-04-2012 11:43 PM
المعاش الاستثنائى للارمله المتزوجه من صاحب المعاش بعدبلوغه الستين وليد حامد مستشارك التأميني 1 19-09-2011 11:02 PM

الساعة الآن 04:40 PM.