العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-06-2013, 01:06 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (142)

تستحق المنحة وفقاً للترتيب الآتى :
1- لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش على نموذج الاستمارة رقم (105مكرر).
2- الأرمل.
3- الأبناء الذين يتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش والبنات غير المتزوجات حتى ولو كانت مستحقة لمعاش أخر.
ويراعى فى حالة وجود أولاد تتوافر فيهم هذه الشروط من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
4- الوالدين.
5- الأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش.
ولا تستحق المنحة فى حالة عدم وجود مستحقين وفقاً لما تقدم.

مادة (143)

يحدد المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي أو منحة الوفاة بموجب الإستمارة رقم ( 105)أو( 105مكرر) المرفقنموذجيهما ، وتحرر الإستمارة المشار إليها من نسختين إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمالالعام ، وتحرر الإستمارة من ثلاث نسخ إذا كان المؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص.
على أن تقيد فى سجلات تعد لهذا الغرض وفقاً للنموذج رقم ( 143) المرفق.
ولا يعتد بالاستمارة فى حالة تحريرها على غير النموذج المشار إليه وفقاً للقواعد والشروط الموضحة به.
ويعتد بالطلبات السابق تقديمها من المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بتحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي وكذا منحة الوفاة إذا كان قد إتبع بشأنها إجراءات قيد الرغبات الواردة بها في السجل.



مادة (144)

يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تعديل رغبته في تعيين المستفيدين عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ويعتبر تحرير الإستمارة الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء للإستمارة السابقة.
وإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التي حددها بالإستمارة كشرط لإستحقاق التعويض الإضافي لأي من المستفيدين قد تخلفت أو أن أحد المستفيدين الواردة أسماؤهم بالإستمارة قد توفي قبل وفـاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع النصيب الذي كان مستحقاً لهذا المستفيد على الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم من يكون أسمه قد ورد بالإستمارة كمستفيد فيصرف له نصيبه المحدد بها بالإضافة إلى حصته في النصيب الموزع بصفته وريثاً شرعياً.
أما فى حالة منحة الوفاة فإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش زوال صفة من حددت له المنحة قبل وفاته فتصرف المنحة طبقا للأولويات الواردة فى المادة (142).






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 

الكلمات الدليلية
استفسار, بخصوص صرف منحة الوفاة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
marwayehia645@yahoo.com-برنامج حساب المعاش محسن محمد مستشارك التأميني 1 29-06-2013 01:12 AM
منحة قطع المعاش بعد 7 سنوات- تحديد منحة القطع - الاجراءات - المستندات - التقادم i5land_man مستشارك التأميني 1 10-12-2012 04:26 PM
كيفية حساب معاش الارملة-توزيع المعاش-الجمع مع الدخل من عمل-منحة الوفاة ونفقات الجنازة محمود صالح مستشارك التأميني 3 20-09-2011 09:55 PM
حالة اخرى في توزيع المعاش - خطوات توزيع المعاش سمير صبحى مستشارك التأميني 3 19-04-2011 10:24 PM
توزيع منحة الوفاة Mahmoud مستشارك التأميني 4 03-04-2011 11:47 PM

الساعة الآن 05:49 PM.