| 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        تضمن قانون التأمين الاجتماعيالصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 
 مادة (5) 
 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :أ - .......................................
 ي - بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
 
 
 يتضح من التعريف أن العجز إما :1 - ناشئا بالميلاد ( وفي هذه الحالة يكون ثبوت العجز من تاريخ الميلاد )
 أو
 2 - نتيجة
 أ - حادث قبل سن الستين ( وفي هذه الحالة يتطلب الأمر من اللجنة الطبية تحديد تاريخ ثبوت العجز بالمفهوم الوارد بالفقرة ي من المادة 5 )
 أو
 ب - مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين. ( وفي هذه الحالة يتطلب الأمر من اللجنة الطبية تحديد تاريخ ثبوت العجز بالمفهوم الوارد بالفقرة ي من المادة 5 )
 
 وحيث :الحاله مرض ... ربو مزمن
 وقبل وفاة والده
 
 تراجع اللجنة الطبية لبيان هل :1 - بداية المرض قبل وفاة الوالد - وتاريخ ثبوت العجز من قبل وفاة الوالد
 أو
 ب - بداية المرض قبل وفاة الوالد - وتاريخ ثبوت العجز بعد وفاة الوالد - وفي هذه الحالة إما أن يكون ثبوت العجز :
 (1) سابق علي تاريخ الجلسة
 أو
 (2) هو ذاته تاريخ الجلسة
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  آخر تعديل الصياد يوم 
		02-11-2013 في 10:31 PM.
		 |