فى رد سابق للاستاذ / الصياد
على موضوع
بعنوان استفسار عن قانون 19 لسنه 2001 -مايراعى فى تحديد فئه اشتراك صاحب السياره
-لا اعلم لماذا تم حذفه من المنتدى واعتقد ان ذلك يرجع الى ان تاريخ السؤال 8/2/2013 -
من بين ما تضمنه الرد
بشأن إعادة تنظيم التأمين علي العاملين بنشاط النقل البرى
لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص
يكون أجر الاشتراك فى نظام التأمين الإجتماعي للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة وفقا للآتى : ـ
1 ـ تباع الحد الأدنى لأجر الإشتراك .
2 ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثه20 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك .
3 ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية 40 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك .
4 ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى60 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك
فى شأن التأمتن الاجتماعى على أصحاب الأعمال
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
1-الأجرالأساسى، و يقصد به :
أ-الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
ب-الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
أ-ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
ب-ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
ج-إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.
بناءا على ما ورد بالرابط المشار اليه
وحيث ان اجر الاشتراك سائق درجه اولى (الحد الادنى للاجر +60 جنيه )
وبالتالى يتم مرعاه ذلك فى تحديد الحد الادنى لفئه الاشتراك صاحب عمل
الا تقل عن اجر الاشتراك الاخير وفقا للقانون 79 لسنه 1975
وبالتالى يتعين تعديل بدايه دخل اشتراكه بحيث لا يقل عن 200 جنيه
وذلك اذا كان يحمل رخصه القياده قبل تاريخ التامين عليه صاحب عمل