العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-01-2014, 10:31 PM   #1
Redaalihamed
عضو مميز
 
الصورة الرمزية Redaalihamed
إحصائية العضو







Redaalihamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بمثال وليكن لو صاحب عمل مؤمن عليه طرفنا نشاط / بقالة اعتبارا من وليكن 1/1/2005 وما زال مستمر حتى تاريخه باجر 150 وتقدم بشهادة بيانات من المرور لتجديد الرخصة درجة اولى
ما يتم عمله : هل يتم اعطاؤه جواب من طرفنا بموقفه التأمينى والاجر الحالى ام يتم تعديل الاجر له من 150 الى 200 بناء على درجة الرخصة التى يحملها وهى الدرجة الاولى
وهل يوجد تعليمات برفع اجر صاحب العمل طبقا لدرجة الرخصة التى يحملها
ام يبقى الحال كما هو عليه ولا يتم رفع الاجر طبقا لرد التوجيه الفنى طرفنا







    رد مع اقتباس
قديم 02-01-2014, 11:35 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-01-2014, 09:06 PM   #4
Redaalihamed
عضو مميز
 
الصورة الرمزية Redaalihamed
إحصائية العضو







Redaalihamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المفهوم من ذلك انى ارفع الاجر لصاحب العمل المؤمن عليه فى المنشآت النمطية طبقا لدرجة الرخصة التى يحملها
المطلوب : رقم التعليمات التى تؤيد ذلك ؟







    رد مع اقتباس
قديم 08-01-2014, 07:49 PM   #5
Redaalihamed
عضو مميز
 
الصورة الرمزية Redaalihamed
إحصائية العضو







Redaalihamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

any comment







    رد مع اقتباس
قديم 09-01-2014, 12:22 AM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى رد سابق للاستاذ / الصياد
على موضوع
بعنوان استفسار عن قانون 19 لسنه 2001 -مايراعى فى تحديد فئه اشتراك صاحب السياره
-لا اعلم لماذا تم حذفه من المنتدى واعتقد ان ذلك يرجع الى ان تاريخ السؤال 8/2/2013 -
من بين ما تضمنه الرد
قرار وزير التأمينات
رقم 39 لسنة 1996
بشأن إعادة تنظيم التأمين علي العاملين بنشاط النقل البرى
لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص
مادة 2
يكون أجر الاشتراك فى نظام التأمين الإجتماعي للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة وفقا للآتى : ـ
1 ـ تباع الحد الأدنى لأجر الإشتراك .
2 ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثه20 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك .
3 ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية 40 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك .
4 ـ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى60 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك
قانون رقم 108 لسنه 1976
فى شأن التأمتن الاجتماعى على أصحاب الأعمال
ومن فى حكمهم
مادة 10 (1)
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعديلاته
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
1-الأجرالأساسى، و يقصد به :
‌أ-الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
‌ب-الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين(ب ،ج) من المادة (2).
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
‌أ-ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
‌ب-ألا يزيد على 3000 جنيه سنويًا.
‌ج-إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب).
ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها.
بناءا على ما ورد بالرابط المشار اليه
وحيث ان اجر الاشتراك سائق درجه اولى (الحد الادنى للاجر +60 جنيه )
تاريخ -----اجر الاشتراك
7/2004 –154.5
وبالتالى يتم مرعاه ذلك فى تحديد الحد الادنى لفئه الاشتراك صاحب عمل
الا تقل عن اجر الاشتراك الاخير وفقا للقانون 79 لسنه 1975
وبالتالى يتعين تعديل بدايه دخل اشتراكه بحيث لا يقل عن 200 جنيه
وذلك اذا كان يحمل رخصه القياده قبل تاريخ التامين عليه صاحب عمل






    رد مع اقتباس
قديم 09-01-2014, 05:11 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-01-2014, 08:15 PM   #8
Redaalihamed
عضو مميز
 
الصورة الرمزية Redaalihamed
إحصائية العضو







Redaalihamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لرد سيادتكم وجزاك الله كل خير







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احتساب مبالغ اضافيه عند رفع الاجر-رفع اجر صاحب عمل يحمل رخصه قياده مهنيه osamahamed مستشارك التأميني 6 16-12-2013 01:02 AM
رفع اجرصاحب عمل-تعديل فئةاشتراك صاحب عمل استناداإلي أكبرأجرعامل لديه-في حالةشبهةتحايل osamahamed مستشارك التأميني 3 01-12-2013 11:34 PM
استفسار من السيد معالي المستشار-صاحب عمل (قباني)يحمل رخصة قيادة مهنية ؟ محمودجمعه مستشارك التأميني 1 18-10-2012 09:51 PM
صاحب سيارة يحمل رخصة قيادة مهنية seif mohamed hafez مستشارك التأميني 1 18-10-2012 05:40 PM
هل يجوز لمالك السيارة حامل رخصه قياده مهنية الاعفاء من الاشراك بالقانون 108 لسنة 1976 mahmoud48 مستشارك التأميني 1 21-06-2011 07:03 PM

الساعة الآن 03:25 PM.