العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-05-2011, 03:10 PM   #1
amro_ahameed
عضو حديث
إحصائية العضو







amro_ahameed غير متواجد حالياً

 

افتراضي احكام الاعاره الداخليه

السيد الاستاذ المحترم / محمد حامد الصياد
بارك الله فيكم واعزكم ورفع قدركم .... اللهم آمين

تم تعييني منذ ٩ سنوات بوزاره الثقافه - مصر
قمت بعدها بضم مده العقد وبالفعل اخذت اعلي مربوط الدرجه الثالثه
وفي خلال هذه المده تم ضم العلاوات الخاصه بناء علي محضر لجنه فض منازعات والمذيل بالصيغه التنفيذيه للحكم
وعليه تمت زياده اساسي مرتبي حاليا الي ٥٤٢ جنيه

منذ شهر جائتني فرصه عمل بجهه حكوميه اخري فطلبوا مني ان اقوم بعمل اعاره داخليه
وبالفعل تمت الموافقه عليها واستلمت العمل ولكن جاءت المشكله

انه عند صرف المرتب قاموا باحتساب المرتب بناء علي المعمول به عندهم
وليس بناء علي ما اصرفه شهريا من مكان عملي الاصلي
وهو حوالي ٣٧٠ جنيه

بحجه ان مرتبي الاساسي اكبر مما هو عندهم هل هذا قانوني
؟؟

فهل يتم احتساب المرتب وما يزيد عليه من ايه اضافات علي المرتب الاساسي في مكان عملي الاصلي ام بناء على المكان المعار اليه داخليا؟؟

رجاء الافاده
بارك الله فيكم






    رد مع اقتباس
قديم 01-06-2011, 02:36 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مدد الإعارة الداخلية :
1- تلتزم الجهة المعار إليها المؤمن عليه أو التي يعمل لديها بحسب الأحوال بحصة صاحب العمل الأصلي في الاشتراكات ، كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه والاقساط المستحقة عليه وخلافه ، وتلتزم بسداد جميع هذه المبالغ للجهة المعار منها في مدة لا تتجاوز الخمسة أيام الأولي من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات.
2- يلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد هذه المبالغ للصندوق في المواعيد الدورية المحددة للسداد دون تعليق ذلك علي ورود المبالغ من الجهة المعار او المنتدب اليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة في السداد.
3- يتحدد الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات بالأجر الأساسي ومايرتبط به من عناصر أجر غير مرتبطة بالانتاج كالعلاوات الخاصة والبدلات فى جهة العمل الأصلية وباقي ما يحصل عليه من الجهة المعار إليها يعتبر أجرا متغيرا
4- تتحدد نسب الاشتراك علي أساس النسب المعمول بها في جهة العمل الأصلية .
5- يشترط للانتفاع بتأمين المرض وبالتالي أداء الاشتراك المستحق عنه أن تكون جهتي العمل
( الأصلية والمعار أو المنتدب اليها) خاضعة لتأمين المرض .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الثالثة: احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك-أغسطس 2019 admin منتدي المذكرات 17 19-11-2020 04:10 PM

الساعة الآن 12:31 PM.