العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-03-2014, 05:18 PM   #1
أشرف يوسف
عضو ماسي
إحصائية العضو







أشرف يوسف غير متواجد حالياً

 

افتراضي إجازة بدون مرتب غير مشترك عنها-المنتفع بالقانون79لسنة1975لايخضع للقانون108لسنة1976

الاستاذ/ الصياد
جزاك الله عنا خيرا
ماالك سيارة موظف بالقطاع العام لم يتم التأمين عليه ق 108 لسنة 76 لسابقة التأمين عليه بالقطاع العام حصل على إجازة بدون أجر وأبدى رغبته في اسقاطهامن مدد الاشتراك
هل يخضع لقانون 108 لسنة 76 خلال فترة الإجازة بدون مرتب والتي لم يشترك عنها تأمينيا؟






    رد مع اقتباس
قديم 14-03-2014, 05:17 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يخضع للقانون 108 لسنة 76
خلال فترة الإجازة بدون مرتب والتي لم يشترك عنها تأمينيا
باعتبار أنه منتفع خلالها بقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

حيث تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-03-2014, 09:35 AM   #3
أشرف يوسف
عضو ماسي
إحصائية العضو







أشرف يوسف غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك







    رد مع اقتباس
قديم 15-03-2014, 05:32 PM   #4
امينه المصري
عضو ماسي
إحصائية العضو







امينه المصري غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازه بدون مرتب غير مشترك عنها

استاذنا الفاضل
بفرض انه لم يعود الي العمل بالقطاع العام وانقطع هل يجوز احتساب المده من تاريخ انتهاء الاجازه بالقطاع لعام
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 15-03-2014, 10:23 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ينتفع بالقانون 108 لسنة 1976
من اليوم التالي لتاريخ انتهاء انتفاعه بالقانون 79 لسنة 1975







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال فى التأمين-إجازة خاصة بدون أجر bentmasr مستشارك التأميني 1 21-10-2013 02:14 PM
معاش الوفاة لشخص في اجازةبالخارج غير مشترك عنها-عن كل من الأجرين -وباقي الحقوق mahmoud48 مستشارك التأميني 3 14-01-2012 10:02 PM
نسبة الاشتراكات التي يتحملها المؤمن عليه الذي في اجازة بدون مرتب ورغب الاشتراك عنها mahmoud48 مستشارك التأميني 1 08-01-2012 12:08 PM
الاجازة بدون مرتب في القطاع الخاص والمشترك عنها وكيفه سدادها - وانتهاء الخدمة أثناءها mahmoud48 مستشارك التأميني 1 06-12-2011 06:51 PM
الاجازه بدون مرتب التي أبدي المؤمن عليه الرغبة في عدم الاشتراك عنها هل يمكن العدول ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 02-07-2011 11:07 PM

الساعة الآن 05:07 PM.