العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-04-2014, 12:15 AM   #1
a_128
عضو حديث
إحصائية العضو







a_128 غير متواجد حالياً

 

افتراضي القليوبية-اعادةجهةالعمل العامل الي عمله الأصلي بعدقراراللجنيةالخماسيةبوجودعمل مناسب

حصلت على قرار عجز جزئى مرضى مستديم عام 2008 ويتعارض مع عمله الحالى وتم عن طريق اللجنة الخماسية عودتى للعمل مع وجود عمل اخر يتناسب مع الحالة الصحية وبعد تنفيذ القرار تم خصم مبالغ من راتبى بحجة اننى فى زمة القائم بعمل مخفف ولكى اقوم بصرف المستحقات كاملة تم رجوعى لعملى الاصلى بدون الرجوع للجنة الطبية مما ادى الى تدهور حالتى الصحية وقمت باجراء عملية توسيع قناة نخاعية فى شهر 12/2013 وبعدا مازلت اعانى من الذى اعانى منه من قبل وعدم التحكم فى البول مع علم سيادتكم اننى قمت باجراء ثلاث عمليات جراحية الاولى استئصال انزلاق غضروفى قطنى فى 2004 والثانية استئصال انزلاق غضروفى قطنى مرتجه وتوسيع القناة النخاعية والثالثة توسيع اخر للقناة النخاعية فهل لى ان استحق القرار 66 مكرر وماهى الاجراءات الازمة لذلك ... اشكر معاليكم بالرد







    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2014, 05:03 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : اعادتك الي عملك الأصلي
يعد مخالفة من جانب جهة العمل
تتيح لك حق طلب تعويض من جهة العمل عما أصابك من تدهور في حالتك الصحية
من خلال دعوي قضائية يتم رفعها في هذا الشان
حيث :

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
البند 3 من المادة 18
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل( ) أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.

ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار( )من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أوالعاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

وقد صدر تنفيذا لهذا البند
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
وقد تضمن
مادة (107)
تقوم اللجنة بعد التأكد من شخصية المؤمن عليه وأن شهادة العجز الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئى يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل للمؤمن عليه ، وفى حالة عدم حضور المؤمن عليه إجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها وإصدار قرارها فى غيبته.
وللجنة فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق بما فى ذلك المعاينة.
وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات والأوراق التى ترى اللجنة الإطلاع عليها وعلى الأخص جداول الوظائف بالجهة ، وذلك بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يتعارض القيام بالوظيفة أو العمل الآخر مع الحالة الصحية للمؤمن عليه.
ويحرر مقرر اللجنة محضراً بأعمالها يثبت فيه ميعاد إنعقاد جلساتها وما إتخذته من إجراءات وما أصدرته من قرارات.
وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول إجتماع لها ويوقع عليه من الأعضاء.
ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً.
ويخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد مع إخطار المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أومكتب التأمينات المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة (108)
يكون قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (106) ملزماً لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزما بالأجر المستحق حتى تاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب فى المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه إستلام العمل الذى قررته له اللجنة سقط حقه فى الأجر.
ويكون قرار الصندوق المختص بإستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل.


ثانيا : بالنسبة للانتفاع بالمادة 66 مكرر من عدمه
يرجع في شأنه الي الهيئة العامة للتامين الصحي
من خلال طلب العرض علي اللجنة الطبية المختصة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
االلجنةالخماسية-الاستمرارفي العمل يتعارض مع قراراللجنةالخماسيةبعدم وجودعمل مناسب لدي amedgamal3 مستشارك التأميني 13 07-05-2014 07:25 PM
العجزالجزئى-عجزجزئي إصابي أقل من35%يمنع من مزاولة عمله الأصلي يعرض علي اللجنةالخماسية فوزى مستشارك التأميني 6 23-02-2014 10:45 PM
المسمى الوظيفي-الأخصائي أيا كان مجال عمله يجب أن يكون حاصل علي مؤهل عالي محمد العربي مستشارك التأميني 1 30-05-2013 12:00 PM
فى موضوع رفع الحد الاقصى-قرار صائب لتحقيق معاش مناسب heshamaoud مستشارك التأميني 1 10-07-2012 01:03 AM
هل يتم التأمين على العامل خلال3شهورالأولى من عمله(تحت الاختبار)-ساعات العمل اليومي mtazoni مستشارك التأميني 3 13-06-2012 03:40 PM

الساعة الآن 12:28 PM.