العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-05-2014, 12:20 AM   #1
folder
عضو مميز
إحصائية العضو







folder غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا الفاضل
ا/ محمد الصياد
جميع كلمات الشكر لن توفيك حقك
الف شكر







    رد مع اقتباس
قديم 19-05-2014, 12:52 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-02-2015, 06:17 AM   #3
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب معاش حكومي استحق معاش وفاه ق 108لسنه 1976-القرار الجمهوري 62لسنه 1986

الاستاذ/محمد
-بعد مراجعه مداخلتكم علي هذا السؤال لي بعض الاستفسارات
1-المده الافتراضيه وفقا لاخر قانون وهو 108لسنه 76(3سنوات +5شهور +10ايام )(ناتج طرح 2016/7/10-2013/01/31)ولقد تعلمنا انه طالما القانون الاخير 108لسنه 76او قانون 79لسنه 75قطاع خاص فلا مجال لاحتساب الايام اي هنا يكون المده الافتراضيه (3سنوات +6شهور )دون مراعاه حساب الايام وفقا لقواعد حصر مدد الاشتراك والتي اوضحتموها جليا في خطابكم الاول
2-هذه المساله والتي محل خلاف يجب ان يتم عمل كتاب دوري بها وتوزع فكيف بعد كل هذه المدد لا يطبق ذلك
3-يزيد من حيرتي مدي عمق فهمكم وتحليلكم وتفسيركم وحسابكم لمثل هذه الحالات ====فكيف تم لكم ذلك
--------------------------اخيرا لا اجد لكم الا التقدير والتحيه لعلمكم ===جزاكم الله خيرا عنا







    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2015, 02:09 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بمراعاة ما تضمنته المداخلة 12
فيما يلي الرد علي استفساراتكم :
1 - طالما تضمنت المدة الافتراضية كسر شهر - يتم جبره
2 - لا محل للخلاف مع النصوص القانونية الواضحة
3 - تم ذلك من المعايشة الكاملة وحبي لنظام التامين الاجتماعي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-02-2015, 08:39 AM   #5
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب معاش حكومي استحق معاش وفاه ق 108لسنه 1976-القرار الجمهوري 62لسنه 1986

الاستاذ/محمد
لماذا اساسا يتم احتساب المده الافتراضيه بالايام فيتم تحديد التواريخ ويم طرح الشهور والسنين دون النظر للايام التي تجبر (10/7/2016-31/1/2013)=6شهور +3سنوات
اي عند التحديد تكون بهذه الطريقه طالما ان القانون الاخير 108او 79( والمده الاخيره ليست حكومه او قطاع عام ) حيث انها الوحيده التي تحسب باليوم
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 26-02-2015, 04:00 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المداخلة 12 جيدا

تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 16
ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن .
ولم تتضمن أن تكون المدة المضافة بالشهور وبالتالي تكون المدة المضافة بالفرق بين تاريخ الوفاة وتاريخ بلوغ سن التقاعد أي يمكن ان تتضمن ايام


مادة 49
تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة(21)( )
مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :
1-والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الإشتراك.

ويجبركسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ،







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سوال هام جدا-صاحب العمل والتأمين الصحي-عودةصاحب عمل استحق معاش مبكرلممارسةنشاط nasser_5077 مستشارك التأميني 12 14-01-2014 01:15 PM
التامين على صاحب معاش عسكرى-صاحب معاش عسكري عائدللعمل-القرارالجمهوري62لسنة1986 محمد سراج مستشارك التأميني 6 26-12-2013 01:57 PM
الاسكندريه-معاش مده خدمه قطاع عام 16 وخدمه صاحب عمل 19 سنه-القرارالجمهوري62لسنة1986 raddahmed مستشارك التأميني 1 15-10-2012 09:14 PM
استفسار - صاحب معاش حكومي ق 79 +معاش اصابة-شروط استحقاق الأخت واجراءات ومستندات الصرف fehrabdalaziz مستشارك التأميني 1 05-07-2012 04:50 PM
سوال فى الازدواج التامينى-صاحب معاش عسكري له مدتي اشتراك حكومي وخاص tarek1q2q مستشارك التأميني 6 14-05-2012 05:52 PM

الساعة الآن 03:30 PM.