العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-05-2014, 09:39 PM   #1
محمد سراج
عضو ماسي
إحصائية العضو







محمد سراج غير متواجد حالياً

 

افتراضي مادة الرفع

مؤمن علية تاريخ ميلاده 1968/03/13
تم التأمين عليه 1984/12/31قطاع (3) بكود 1501 و حدثت له اصابة فى 1984/09/24 و حصل على نسبه عجز اصابى غير منهى للخدمة بنسبة 52% و حصل على معاش يقدر بمبلغ 12.40 جنيه فقط .
ثم ترك العمل بالاستقالة فى 1984/12/31 .
و ظل يصرف المعاش حتى تاريخ وفاتة فى 2013/02/14 .
و عند تسجيل الوفاة على الحاسب تم رفع المعاش الى الحد الادنى مبلغ 40 جنية فقط
السؤال هنا مدى استحقاق المذكور لمادة رفع المعاش مادة 19 من عدمه
مع العلم انة لا توجد للمذكور اى مدد اخرى سوى المدة المذكوره بعاليه

و لسيادتكم اطيب التمنيات بدوام الصحه
</b></i>






    رد مع اقتباس
قديم 24-05-2014, 04:23 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة ( 19 )
يزاد المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو أى من قوانين التأمين الإجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و33% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقاً لأى من القوانين السابق الإشارة إليها.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش بإعتبار المعاش حالة إستحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
كما يسرى حكم هذه المادة على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أية مستحقات عن الفترة السابقة.


تضمن قانون رقم 30 لسنة 1992
بزيادة المعاشات و تعديل
بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى

المادة السابعة
يستبدل بنص المادة الحادية عشر و المادة الثانية عشر من القانون 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان:
المادة الحادية عشر : تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية :
1- بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إلية .
2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر .
3- استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها فى البندين السابقين .
و تحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً و بحد أقصى مقداره خمسه و ثلاثون جنيهاً شهرياُ .
و تسرى فى شأن الزيادة الأحكام الآتية :
1- تحسب على أساس معاش المؤمن عليه من الأجر الأساسى.
2- تستحق الإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع المعاشين الأساسى و المتغير .
3- يراعى عدم تكرار هذه الزيادة و يسرى هذا الحكم فى الزيادة المماثلة التى حلت محلها ، و يصدر وزير التأمينات قرار بقواعد تطبيق هذا الحكم.
4- تعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش و تسرى فى شأنها جميع أحكامه و تتحمل الخزانة العامة بقيمتها.
و يلغى نص المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه و كذا أحكام الزيادات المنصوص عليها بالقوانين أرقام 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و 116 لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات و المستحقين و 98 لسنة 1983 بزيادة المعاشات المشار إليها بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .


تضمن قانون رقم 107 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى


المادة الثالثة - معدلة بالقانون رقم 204 لسنة 1994
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، أربعين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والإعانات ( ) .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على المعاش المستحق لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل وذلك متى توافرت إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .


تضمنت منشورات وزارة التامينات
المنشور رقم 9 لسنة 2010
بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات وفقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 135 لسنة 2010 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
7- لا تستحق الزيادة لصاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى وكذلك صاحب معاش العجز الجزئي الإصابى غير المنهي للخدمة طالما لم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة


وبالتالي تراجع الادارة العامة لنظم المزايا
لمراعاة ما تقدم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 02-06-2014, 11:27 PM   #3
محمد سراج
عضو ماسي
إحصائية العضو







محمد سراج غير متواجد حالياً

 

افتراضي مادة 19

شكرا لسيادتكم على الاهتمام
و ندعوا الله لكم بدوام الصحه







    رد مع اقتباس
قديم 04-06-2014, 05:57 PM   #4
الشافعى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







الشافعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سبق وان قابلتني حالتين من هذا القبيل وقمت بالاتصال بالاداره العامه للنظم وكذا ادارة المعاشات وافادت ادارة النظم ان هذه الحالات ليست كثيره وعلي ذلك نقوم بتجميعها كل عدة شهور وادراج مادة الرفع لها وطلبوا مني خطاب فقط دون مستندات موضح به اسم ورقم صاحب المعاش وافادوا بان يتم حساب ماده 165 يدويا وصرفها له كل شهر لحين ادراجها عن طريقهم مع متابعة الحاله علي الحاسب الالي منعا من ازدواج الصرف







    رد مع اقتباس
قديم 05-06-2014, 07:43 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 9
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


المداخلة 10
شكرا للايضاح







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-06-2018, 03:19 AM   #6
محمود فتحى
عضو حديث
إحصائية العضو







محمود فتحى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الشرقيه

طيب يا استاذ الشافعى من يتقاضى معاش عجز جزئى مستديم منهى للخدمه بمقدار800 ج وتم تعيينه ف الحكومه ويتقاضى مرتب 800 ج ايضا
هل يجمع بين معاشه من القطاع الخاص عن عجزه المستديم المنهى للخدمه وبين راتبه الشهرى من الوظيفه ؟ ام ماذا؟







    رد مع اقتباس
قديم 18-06-2018, 11:58 PM   #7
حسن الريس
عضو مميز
إحصائية العضو







حسن الريس غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب المعاش العائدللعمل

السلام عليكم
صاحب المعاش العائد للعمل قبل بلوغه السن القانونى للمعاش سواء كان المعاش عجز جزئى او كلى او معاش مبكر
يجمع بين المعاش والدخل ولكن تستنزل منه ماده الرفع فى حاله استحقاقها وذلك طبقا لا حكام الماده 165 من ق 79لسنه 75 والماده 120 من القرار الوزارى 554لسنه2007
وكذلك العلاوات التى تمنحها جه العمل اذا كانت قيمتها اكبر من علاوه المعاش وفى كل الاحوال سيتم تحصيل المبالغ المنصرفه بدون وجه حق اذا تاخر صاحب الشان فى اخطار جه العمل وجه صرف المعاش







    رد مع اقتباس
قديم 19-06-2018, 12:16 AM   #8
حسن الريس
عضو مميز
إحصائية العضو







حسن الريس غير متواجد حالياً

 

افتراضي عوده صاحب المعاش للعمل

استكمال للاجابه
اذا كان سن العامل اقل من الستين استحق العلاوه الخاصه الممنوحه على الراتب فاذا كانت هذه العلاوه أقل من الزياده فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق
طبقا للقوانين الصادره بمنح الزيات على المعاشات







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التاريخ الذى يعتدبة لصرف المستحقات التأمينية-تاريخ استحقاق معاش العجز الجزئى المنهى seif mohamed hafez مستشارك التأميني 7 04-02-2014 11:37 PM
سؤال خاص بمعاش الاصابة - معاش العجز الجزئي الاصابي غير المنهي للخدمة ba7r_elshagn مستشارك التأميني 7 26-03-2012 12:03 AM
معاش العجز الجزئي الاصابي المنهي للخدمة adel77adel مستشارك التأميني 2 05-03-2012 12:01 PM
العجز الجزئي غير المنهي -تاريخ استحقاق معاش العجز الجزئي الاصابي غير المنهي للخدمة ايمن حسين مستشارك التأميني 1 17-11-2011 08:47 PM
ما هو تاريخ استحقاق معاش العجز الجزئي الاصابي المنهي للخدمة ؟ wwss63 مستشارك التأميني 1 08-05-2011 02:33 PM

الساعة الآن 06:48 PM.