28-06-2014, 02:52 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
حساب معاش العجز الكلى
اخى الكريم
برجاء العلم ان تسوية المعاش فى حالة العجز الكلى تتم وفقا للاتى : -
يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز الكامل أياً كانت مدة الإشتراك وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى وفقاً لما يلى :
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية. 2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية. 3- يزاد المعـاش المستحق عن الأجـر الأسـاسى بواقع 25% من قيمته بحــد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهريا(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)([1]). 4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % مقابل كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
وفى جميع الأحوال يتحدد أجر التسوية فى حالة طلب الصرف للعجز أو الوفاة على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
هذا للعلم والله ورسوله اعلم وكل عام وانتم بخير
(1) وذلك مع عدم الإخلال بزيادة المعاش المستحقة وفقاً للمادة (19) من القانون رقم 135 لسنة 2010. |
|
|
|