22-10-2014, 08:50 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
عدد مرات اجازات الوضع
الزميل السائل الزميل محمد عبدالهادي استاذنا الكريم محمدبك حياكم الله
بالنسبه للجزئيه الاولي من السؤال الخاصه بعدد مرات اجازات الوضع التي تصرف اجرها كامل عنها يرجي العلم بان قانون الطفل رقم 26 لسنه 2008 قد نص في المادة 70 منه علي الاتي
مادة 70 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
" للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاثة مرات طوال مدة خدمتها .
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة . اما بخصوص صرف تعويض الاجر عن تلك الحالات فانه مرجعه لنص الماد ة 79 من القانون 79 لسنه 75 ونصها
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العملأوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.وذلك مع عدم الاخلال بالمادة 91 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2002
هذا ما اردت اضافته محمود احمد اسيوط
|
|
|
|