العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-10-2014, 03:45 PM   #1
سمر سيد
عضو مميز
إحصائية العضو







سمر سيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي كم اجازة وضع من حق المراة العاملــة-أجازةالوضع-أجازةرعايةالطفل

السادة الافاضل

برجاء الافادة عن عدد مرات اجازات الوضع للمراة العاملة بالقطاع الخاص ؟

وهل ستاخذ كامل اجرها فى كل اجازة ام لا ... ؟


سؤال اخر ... كم المدة التى من حق المراة العاملة ان تاخذها لرعاية طفل بعد الولادة ..

وكم مرة بالعمل وما موقف التامينات من ذلك ( دفع التامينات )



شكرا جزيل الشكر

سمر سيد







    رد مع اقتباس
قديم 22-10-2014, 04:51 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازة الوضع واجازة رعاية الطفل

أولاً اجازة الوضع :

تضمن قانون العمل 12 لسنة 2003 ( موجود ضمن التشريعات بالمنتدى )
مادة 91 " للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى اجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض

مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق

الوضع والتى تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه .

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع .

ولا تستحق اجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .

أجازة الوضع مشروطة بشرط " مرور 10 شهور عمل فى خدمة المنشأة " وليس هذا الشرط لموافقة صاحب العمل او رفضه

حصول العاملة عليها ولكنه شرط مرتبطة بالحصول على الاجر الشامل وهذا يعنى انها فى حالة عدم استيفاء الشرط تقوم العاملة

باجازة الوضع بذات الاجراءات ولكن بدون ان تتقاضى عنها اجر

ثانياً رعاية الطفل

نصت المادة ( 94 ) قانون العمل 12 لسنة 2003 " مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ( 72 ) من قانون الطفل الصادر

بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة فى ا لمنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على اجازة بدون أجر لمدة

لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الاجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها ."

بالنسبة لموقف التأمينات تخير العاملة ما بين اختيارين الرغبة فى احتساب المدة ضمن السنوات التأمينية أو عدم الرغبة وفى حالة ابداء الرغبة يكون امامها اختيارين اما ان تتحمل جهة العمل الاشتراكات التأمينة أو تتحمل هة الاشتراكات التأمينية مقابل الحصول على 25% من الاجر الفعلى لها يراجع الرابط الاتى
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6747







    رد مع اقتباس
قديم 22-10-2014, 08:50 PM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي عدد مرات اجازات الوضع

الزميل السائل الزميل محمد عبدالهادي استاذنا الكريم محمدبك حياكم الله
بالنسبه للجزئيه الاولي من السؤال الخاصه بعدد مرات اجازات الوضع التي تصرف اجرها كامل عنها يرجي العلم بان قانون الطفل رقم 26 لسنه 2008 قد نص في المادة 70 منه علي الاتي


مادة 70 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاثة مرات طوال مدة خدمتها .

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة . اما بخصوص صرف تعويض الاجر عن تلك الحالات فانه مرجعه لنص الماد ة 79 من القانون 79 لسنه 75 ونصها
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العملأوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.وذلك مع عدم الاخلال بالمادة 91 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2002
هذا ما اردت اضافته محمود احمد اسيوط






    رد مع اقتباس
قديم 22-10-2014, 11:15 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 1
برجاء الافادة عن عدد مرات اجازات الوضع للمراة العاملة بالقطاع الخاص ؟

ثلاث مرات
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%E6%D6%DA
وعنوانه
مكافاه نهاية العام - كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل


وهل ستاخذ كامل اجرها فى كل اجازة ام لا ... ؟
راجع الرابط المشار اليه

سؤال اخر ... كم المدة التى من حق المراة العاملة ان تاخذها لرعاية طفل بعد الولادة ..
[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]راجع الرابط[/COLOR]
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6747
وعنوانه
حق العاملةقطاع خاص فى اجازةرعايةالطفل-فتوى الجمعيةالعموميةلقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة


وما موقف التامينات من ذلك ( دفع التامينات )
[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]راجع الرابط المشار اليه
[/COLOR]


المداخلة 2
شكرا لمداخلتكم
مع مراعاة تصحيح ما جاء بها
ولا تستحق اجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
ثلاث مرات


أجازة الوضع مشروطة بشرط " مرور 10 شهور عمل فى خدمة المنشأة "
[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر[/COLOR]
أكثر تعود علي صاحب عمل



المداخلة 3

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وضعى فى الاجازة-أجازةالوضع وفقالقانوني التأمينات والعمل-أجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص شموستين22 مستشارك التأميني 3 15-12-2013 10:43 PM
هام بخصوص المراة العاملة - ساعات العمل الاضافى hamoza مستشارك التأميني 2 11-06-2013 11:46 AM
استفسارعن اجازةرعايةالطفل-فتوي وزارةالقوي العاملةبشأن أجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص منتصر سرحان مستشارك التأميني 5 26-11-2012 11:59 AM
سؤال-قواعدتحويل احتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1/4/1984-أجازةرعايةالطفل يمنى مستشارك التأميني 6 09-06-2012 11:14 PM

الساعة الآن 11:18 PM.