العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-10-2014, 04:08 PM   #1
truetomy
عضو حديث
إحصائية العضو







truetomy غير متواجد حالياً

 

افتراضي من يتحمل اشتراك التأمينات أثناءالأجازةالمرضية-أداءالاشتراكات اثناءمدةايقاف العقدبالقط

مدرسة حامل و تم إعطائي أجازة لمدة 4 شهور بسبب إجهاض منذر و تم صرف قيمة 75% من قيمة الأجر من التأمينات و إدارة المدرسة تطالب بالحصول على قيمة الأشتراك التأميني بالكامل عن ال 4 شهور ، رجاء الإفادة نحو حق إدارة المدرسة في الحصول على حصة الأشتراكات المسددة في فترة الأجازة







   
قديم 05-11-2014, 11:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المدرسة تسدد الاشتراكات كاملة حصتها وحصة المؤمن عليها
اثناء استحقاقها تعويض الاجر من التامينات

ويحقلها تحصيل حصة المؤمن عليها من اجرها
عند عودتها من الأجازة

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة( 133)
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( )


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (28)
يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (43 و 44) من قانون العمل.
كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.


تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 43 : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال اثناء سريان العقد أو ان يتقاضي اية فائدة عن هذه القروض ، ويسري ذلك الحكم علي الاجور المدفوعة مقدماً.
مادة 44:مع مراعاة أحكام المواد (75،76،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع او الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين الا في حدود (25%) من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم الي (50%) في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة.
،ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، او استرداد لما صرف اليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة ان تصدر به موافقة مكتوبة من العامل
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سوال لاستاذناالكبير-المبلغ الاضافي عن التأخيرفي أداءالاشتراكات بطريقةالمتواليةالعددية mido87 مستشارك التأميني 7 18-08-2017 04:15 PM
الاشتراكات عن ايام الغياب-الموقف من أداءالاشتراكات بالحكومةوالقطاع العام عن مددالغياب حسن عبد الله احمد مستشارك التأميني 4 15-03-2014 10:36 PM
مامدى احقيةصرف معاش-وفاةعامل مقاولات بعدتوقفه عن أداءالاشتراكات -مدي أحقيةالورثةفي ال غاده قريشى مستشارك التأميني 9 02-11-2013 10:22 PM
بدءالاشتراك عامل مقاولات-في مجال أداءالاشتراكات يقصدببدءالاشتراك=تاريخ العمل بالبطاقة غاده قريشى مستشارك التأميني 5 21-04-2013 11:06 PM
عالم التأمينات 1997 - طلب ضم مدة اشتراك الصياد فيديوهات 0 30-09-2012 11:58 AM

الساعة الآن 10:27 PM.