العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-11-2014, 10:12 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع ضمن تعليمات الصندوق العام والخاص
ضمن التشريعات بالموقع
8 لسنة 1992
بشأن اعتبار حالات الوفاة والعجز التي تقع خلال المهلة المحددة بقانون المرور لتجديد رخصة القيادة المهنية بالنسبة للمخاطبين بأحكام قرار وزير التأمينات رقم 184 لسنة 1980 الصادر بشأن التأمين علي العاملين بنشاط النقل البري لدي أصحاب الأعما ل في القطاع الخاص وقعت خلال مدة الاشتراك في التأمين .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار-هل يجوزالتأمين علي عامل مقاولات صاحب معاش عجز خلال عمله بمنشأةنمطية ayman02 مستشارك التأميني 1 01-07-2014 11:50 AM
المرض . الناتج عن اداء العمل-اجراءات اثبات العجزللأمراض المهنية-الأمراض المهنية محمد حسين مستشارك التأميني 6 16-05-2014 04:56 PM
داء السيليكوز-الأمراض المهنية-اصابات العمل-سوريا محمود دمراني التامين الإجتماعي حول العالم 1 29-08-2012 02:17 PM
اعانةالعجزهل تستحق لصاحب معاش العجزالكامل خلال سنة-مدي استحقاقها لمعاش108لسنة1976 وليد حامد مستشارك التأميني 7 01-06-2012 12:21 AM
كيفية حساب معاش السائقين بدرجاتهم المهنية الخاصة والقواعد المنظمة ؟ محمد شعبان مستشارك التأميني 3 30-06-2011 03:15 PM

الساعة الآن 03:28 PM.