العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-11-2014, 07:30 PM   #1
heshamaoud
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية heshamaoud
إحصائية العضو








heshamaoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي استحقاق الاجازةللعامل-إذا انتهت علاقةالعمل قبل استنفاذالعامل رصيدإجازته السنويةاستحق

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيادة المستشار لى سؤال هل من حق العامل فى حالة الاستقالة صرف رصيد الاجازات السنوية المتبقى له علما بانه تعيين 01/06/2006واستقالة 11/09/2014
ولكم منا جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 11-11-2014, 07:31 PM   #2
heshamaoud
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية heshamaoud
إحصائية العضو








heshamaoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي عامل يستحق اجازات

علما بان له رصيد اجازات 40 يوم







    رد مع اقتباس
قديم 16-11-2014, 07:37 AM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

( القطاع الخاص )

السطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون 12 لسنة 2003

فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لرصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .






    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2014, 10:32 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-11-2014, 10:32 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استلم العمل وانقطع وتم فصله- تعتبرفى حكم الإجازةالخاصةبدون أجرطالماكانت علاقةالعمل قا lawman172009 مستشارك التأميني 8 03-10-2014 03:16 PM
العماله المنتظمه وغير منتظمه-علاقةالعمل المنتظمة-العمل المؤقت والعرضي والموسمي هيثم عامر احمد مستشارك التأميني 1 10-04-2014 06:07 PM
تحريراستمارة6من قبل التفتيش-مامصلحةالشركةفي استمرارأداءالاشتراكات عن عامل انتهت خدمته moataz مستشارك التأميني 1 03-12-2013 10:16 PM
قانون رقم 12 لسنة 2013-إذا انتهت مدة العقد فإنه لاتستحق أجازات من أي نوع مروة مستشارك التأميني 4 10-11-2013 08:32 PM
كيفيةحساب القيمةالراسماليةللمومن عليه-يشترط أن تثبت علاقةالعمل بعدتحقق واقعةالاستحقاق ibr.saad مستشارك التأميني 6 26-01-2013 12:36 AM

الساعة الآن 04:37 PM.