23-11-2014, 01:39 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
اولا
تضمن رد سابق للاستاذ / الصياد
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش
الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف
المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق
ثامنا : الأخ
تاسعا : الأخت
يضاف إلى ذلك توافر شرط الإعالة وفقا لما سيتم إيضاحه فيما بعد .
شروط إثبات الإعالة للأخ أو الأخت :
تثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للأخوة والأخوات إذا ما توافرت في شأنهم الشروط الآتية مجتمعة :
1 ـ إذا لم يكن أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش ، وذلك حتي إذا كان قد تم قطع أو إيقاف نصيبهم فى المعاش .
وعلى ذلك فإنه فى الحالات التى تتضمن فيها استمارة طلب الصرف بيانات أولاد وبيانات أخوة وأخوات ، فإنه يرجأ بحث شروط استحقاق الأخوة والأخوات إلى حين بحث مدى توافر شروط الاستحقاق بالنسبة للأولاد .
وتجدر الإشارة إلي أنه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش مع وجود حمل مستكن لدي أرملة أو مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإنه يرجأ تحديد مدى توافر شروط استحقاق المعاش للأخوة والأخوات إلى حين انفصال الحمل المستكن ، فإذا ما انفصل حيا فإنه يكون قد تخلف أحد الشروط اللازمة لإثبات الإعالة حتى ولو مات هذا الابن بعد ساعات من انفصاله طالما استخرجت له شهادة الميلاد ـ أما إذا انفصل ميتا فإنه يكون قد توافر للأخــوة والأخوات أحد الشروط المطلوبة لإثبات الإعالة .
2 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر " عمل ـ مهنة ـ عقار ـ ودائع ـ معاش ( أيا كانت صلة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش باستثناء المعاش المستحق عن شهيد) ... الخ " يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه .
3 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .
ملاحظات :
1 ـ الإجابات بين القوسين فى الأمثلة السابقة تمثل السبب فى عدم إثبات الإعالة .
2 ـ لا يعتبر قرار عدم الاستحقاق للأخ أو الأخت لوجود ابن أو ابنة مستحقة فى هذه المرحلة من توزيع المعاش نهائيا ـ حيث قد يترتب علي الخطوة الخامسة من خطـوات توزيع المعاش ( مراعاة حدود الجمع بين المعاشات ) وفقا لما سيتم بيانه بالفصل الخامس من هذا الباب عدم استحقاق أى من الأبناء أو البنات وفى ضـوء ذلك يعاد بحث مدى استحقاق الأخ أو الأخت .
3 ـ إذا توافرت شروط الاستحقاق للأخوة والأخوات وكان بالمسألة مستحقين من فئة الأزواج وفئة الوالدين ـ يرجأ استحقاق الأخوة لحين سقوط حق أى من الأزواج أو الوالدين فى المعاش .
4 ـ تطبيق الشرطين 2 ، 3 من شروط الإعالة لا يتم إلا مرة واحدة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ بمعني أنه طالما استحق الأخ أو الأخت فى المعاش فى هذا التاريخ ، فإنه يتم بشأنهما تطبيق حدود الجمع بين المعاشات وبين المعاش والدخل من عمل أو مهنة شأنهما فى ذلك شأن باقي المستحقين ولا يعاد بحث الشرطين المشار إليهما مرة أخري .
وبالتالي فان شرط عدم وجود دخل من أي مصدر
لم يستثن منه الا المعاش المستحق عن الشهيد
استنادا الي ما تضمنه
قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وبالتالى
يعتبر المعاش المستحق وفقا لاحكام القانون 112/1980 دخل يتعين اخذه فى الحسبان عند دراسه مدى توافر شروط الاعاله
فاذا كان المعاش المستحق وفقا لاحكام القانون 112 لسنه 1980 يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه لا تثبت الاعاله
ثانيا
بالنسبه لتحديد دخل الابن الذى يعمل عامل زراعى
راجع
ثالثا
يتم تجميع دخول الاولاد وقسمتها على عدد الاولاد بما فيهم من لا يعمل
فاذا كان متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه لا تثبت الاعاله
|
|
|
|
|